.................................................................................................
______________________________________________________
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» (١).
(ج) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض ، فذلك الكر» (٢) وهو اختيار الشيخ ، والمرتضى ، والقاضي ، وابن إدريس ، واختاره المصنّف والعلّامة في أكثر كتبه (٣).
تنبيه
ضرب الحساب هنا مراد على الأظهر ، فيكون المجتمع تكسيرا على رأي الصدوق ، سبعة وعشرين شبرا. وعلى رأي الشيخ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر. وقال قطب الدين الراوندي : بل ما كان عشرة أشبار ونصفا طولا أو عرضا أو عمقا. وقال أبو علي : مائة شبر ، وما أبعد ما بينهما.
توضيح
وكيفيّة الضرب ، أن تأخذ الطول وهو ثلاثة أشبار ونصف ، فتضربها في ثلاثة من العمق ، تبلغ عشرة ونصفا ، ثمَّ تضرب النصف المتخلّف من العمق في ثلاثة ونصف ،
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٤١ ، كتاب الطهارة ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث ٥٣.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٤٢ ، كتاب الطهارة ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث ٥٥.
(٣) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطهارة ، ص ٣ : «مسألة اختلف علمائنا في حد الكر ، فالشيخ قدره بأمرين ، أحدهما ألف ومائتا رطل ، والثاني ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق ، وهو اختيار ابن البراج ، وابن إدريس ، وصاحب الوسيلة ، الى أن قال : «وقال ابن الجنيد : حده قلتان ، ومبلغه وزنا ألف ومائتا رطل ، وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر ، الى ان قال : وقال القطب الراوندي يكون الكر عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا ، ثمَّ قال : وما أشدّتنا في ما بين كلامه وكلام ابن الجنيد».