.................................................................................................
______________________________________________________
رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قلت : بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال : الدّم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا (١). وفي رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) عن البئر تقع فيها دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا (٢).
ويمكن تعقّل الفرق بين القطرة والصّب ، كما عقل في الدم (٣) ، لأنّ أثر القطرة في التنجيس ليس كأثر ما يصبّ صبّا ، فإنه يشيع في الماء ، (لشياعه في الماء).
هكذا قال المصنّف : وأكثر الأصحاب على عدم الفرق ، واختاره العلّامة تفريعا على القول بالتنجيس. وظاهر الروايات يدلّ على الفرق. لانّ ما ورد منها بوجوب الكل ، ورد بلفظ الصب ، وظاهره الكثرة ، وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) : وإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه (٤) وما ورد منها بلفظ القطرة يضمن وجوب عشرين ، كرواية زرارة (٥) ومنها ما ورد مجردا عن التقييد بالقطرة والصبّ ، كقوله (وقع فيها خمر) يضمن ثلاثين ، كرواية كردويه (٦).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٨ ، والحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٩. وفي الاستبصار : ج ١ ، ص ٣٥ ، باب ١٩ ، البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبههما أو يصب فيها الخمر ، حديث ٥. وفي المعتبر : كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٣ ، س ٢٦. أقول : لا يخفى ان لفظ الحديث في تلك النسخ (عن البئر تقع فيها قطرة دم) إلخ وإذا كان فيها زيادة كلمة (قطرة) فاستدلال المصنف كما سيجيء عن قريب غير مقبول ، فلا تغفل.
(٣) لان الحكم في قليل الدم وكثيره مختلف.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث ٢٦.
(٥) تقدمتا آنفا.
(٦) تقدمتا آنفا.