.................................................................................................
______________________________________________________
(ه) في القليل عشرة ، وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين. وهو اختيار المصنّف.
(و) قال ابنا بابويه : إذا وقع فيها قطرات من دم ، ينزح منها دلاء. ولم يعيّنا العدد (١).
احتجّ المصنّف بحسنة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل ذبح شاة ، فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل تتوضّأ من تلك البئر؟ قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثمَّ يتوضّأ منها. وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر ، هل يصلح أن تتوضّأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ، ثمَّ تتوضّأ منها (٢).
واما السيد فيمكن أن يحتجّ له بحديث زرارة عن الصادق (عليه السلام) حيث سأله عن بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ فقال : الدم والخمر والخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منها عشرين دلوا (٣).
واحتجّ الصدوقان : بصحيحة محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه ، ينزح منها دلاء (٤).
__________________
(١) نقله عنهما في المختلف : باب المياه ، من كتاب الطهارة ، ص ٦ ، س ٢٨ ، ثمَّ قال بعد جملة (ولم يعيّنا العدد) : «ولم يفصلا بين القليل والكثير ، وان كان مفهوم كلامهما يعطي القلة ، مع ان محمد بن بابويه رحمه الله روى ان في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين وفي دم الدجاجة والحمامة دلاء».
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٤٠٩ ، باب ٢١ ، المياه وأحكامها ، حديث ٧ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤١ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات حديث ٢٨ وفيه زيادة جملة «والميت ولحم»
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٤ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٣٦.