.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أحدهما سبع.
(ب) : قال المرتضى : ينزح لها سبع دلاء ، وقد روى ثلاثة ، ولم يفصّل (١).
(ج) : قال الصدق : ينزح منها دلو واحد ، فان تفسّخت فسبع (٢).
احتجّ الشيخ : بروايات ، منها رواية أبي أسامة ، أبي يوسف يعقوب بن عيثم ، عن الصادق (عليه السلام) قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة ، فانزح منها سبع دلاء (٣).
ومنها : رواية عمرو بن سعيد المتقدّمة (٤).
ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطّير؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء (٥).
قال الشيخ : (٦) وهذه الروايات المطلقة بوجوب السبع ، تحمل على التفسّخ ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق (عليه السلام). إذا وقعت الفأرة في البئر ، فتفسّخت ، فانزح سبع دلاء (٧).
واستدلّ على الثلاثة : بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا
__________________
(١) المختلف : كتاب الطهارة ، في منزوحات البئر ، ص ٧ ، س ٢٣ ، نقلا عن المرتضى.
(٢) المقنع : كتاب الطهارة ، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير ، ص ١٠ ، س ١٣.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٣ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٥.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٥ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٠.
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٦ ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٢ ، وفيه «منها سبع دلاء».
(٦) قال الشيخ في التهذيب : ص ٢٣٨ ، بعد نقل ح ٢١ ، من باب تطهير المياه من النجاسات : ما لفظه (هذا إذا لم تكن الفأرة قد تفسخت ، فأما إذا تفسّخت فينزح من الماء سبع دلاء ، إلى ان قال : وانما حملنا هذين الخبرين على ان المراد بهما إذا تفسّخت الفأرة لئلا تتناقض الأخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء ، وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا اليه ، ثمَّ نقل حديث أبي سعيد المكاري).
(٧) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٩ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٢٢ ، وفيه «فتسلخت».