.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس (١) ، هذه مع مكاتبة محمد بن عبد الجبار ، يؤيد هذا الحمل ، وحمل به المطلق على المقيد.
ولكنهما خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويلزم حمل الأخبار الكثيرة على الكراهة ، والظاهران لا قصور فيه مع وجود الخلاف. وصرح في الفقيه بالرخصة في الخز المغشوش بوبر الأرانب. نعم بقي ما لا خلاف فيه تحت الإجماع لو كان.
واعلم ان المصنف رجح عدم الجواز في الثعالب والأرانب ، بالشهرة ، وكثرة الاخبار ، والاحتياط. وهو غير ظاهر. نعم لا بأس بالاحتياط مع الإمكان.
واعلم أيضا : ان الشارح قال ـ بعد قوله (على أصح القولين) في شرح قول المصنف (والسنجاب) ـ والروايات فيه مختلفة ، وجملتها لا تخلو من شيء. اما ضعف في السند ، أو إشكال في المتن. وأقوى دلالة على الصحة : صحيحة أبي على بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام ، صل في الفنك والسنجاب (٢) وليس من الجانبين صحيح غيرها ، الا انها تضمنت حل الصلاة في الفنك ، ولا يقولون به : (٣).
وفيه تأمل ، لأنه بعد الحكم بعدم ما يصلح دليلا من الروايات : القول بالصحة مشكل ، الا ان يكون للأصل. وأيضا قد عرفت فيما سبق وجود الصحيح على ان رواية أبي على بن راشد ـ التي قال انها صحيحة ، وأقوى دلالة على الصحة ـ ليست بصحيحة في الكتب الثلاثة على ما رأيتها ، وما سماها في المنتهى أيضا بها ، نعم سماها في المختلف بها : قال الشيخ في التهذيب والاستبصار : على بن مهزيار عن أبي على بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلى فيه؟ قال : اىّ الفراء قلت : الفنك
__________________
(١) الوسائل باب (٧) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٩ ـ
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ
(٣) الى هنا انتهى كلام الشارح.