.................................................................................................
______________________________________________________
مرادهما ذلك ، لان كثيرا ما يقال على المستحب ، الواجب : وعلى المكروه ، عدم الجواز.
واما عورة المرأة فلا خلاف في كون كلها عورة : يجب سترها في الصلاة مطلقا ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، وفي غيرها من الأجنبي : وفي تحريم تكرار النظر إليها من المحترم مطلقا : ويؤيد الإجماع بعض الايات والاخبار. (١)
واما ستر هذه الأشياء في غير الصلاة ، سيجيء البحث عنه في النكاح.
واما حال الصلاة فنقل في المنتهى الإجماع على عدمه في الأولين منا ، وفي الأول من المسلمين مطلقا.
واما الأخير ، فاستدل عليه بالخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : والمرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا (٢) قال المصنف : الدرع هو القميص ، قاله في الصحاح : وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدم. واستدل على الأولين بالاية الكريمة (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها) ـ (٣) ـ) بأنه قال ابن عباس : هو الوجه والكف (٤) ثم قال : والقدمان ليس ظهرهما بأفحش من الوجه والكفين :
ويمكن ان يقال : انما ثبت بالإجماع غيرها ، فبقيت الثلاثة تحت الأصل : وأيضا لا فرق بين كون القدمين واليدين والوجه ، في انها في محل الزينة ، وانها مما ظهر ، فيكون هما أيضا داخلين في الاستثناء : وأيضا ليس الدليل على ذلك نص صريح ، بل ظاهر ، فإن الذي نقل عليه في المنتهى هو الإجماع ، وقوله صلى الله عليه وآله : المرأة عورة (٥) وصحيحة زرارة قال :
__________________
(١) (الوسائل باب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) الوسائل باب (٢٨) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٧ ـ
(٣) سورة النور : (٣١).
(٤) الدر المنثور في التفسير بالمأثور : قال : واخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : الا ما ظهر منها ، قال : رقعة الوجه وباطن الكف.
(٥) رواه الترمذي في باب (١٨) من الرضا (ع) ، حديث (١١٧٣) ولفظ الحديث (. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال : المرأة عورة : فإذا خرجت استشرقها الشيطان).