.................................................................................................
______________________________________________________
سألت أبا جعفر عليه السلام عن ادنى ما تصلى فيه المرأة؟ قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها (١) : فالإجماع انما يثبت في غيرهما كما مر :.
والأولى مطلقة ، مع عدم الدلالة : والثانية ليست بصريحة ، إذ الغالب في العرف ان الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان : بل الظاهر ان دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر : على ان الظاهر ان ليس الملحفة بواجبة.
ونقل في المنتهى الإجماع من المسلمين على عدم وجوب الإزار ، وانه مستحب ، والظاهر انها (٢) الإزار ، فتحمل على الاستحباب. ويدل على عدم الوجوب خبر محمد بن مسلم المتقدم.
وأيضا الشريعة السهلة : ونفى الحرج والضيق عقلا ونقلا ـ يدل عليه : وأيضا العادة سيما في القرى والبد وجار بعدم ستر القدمين من غير نقل المنع عنهم عليهم السلام ولا عن أهل العلم عن ذلك : ولان الغالب ليس عندهم القدرة على ذلك الا بالتعب ، فالتكليف بعيد.
ولولا خوف الإجماع المدعى لأمكن القول باستثناء غيرها من الرأس وما يظهر غالبا أيضا ، فتأمل. ويدل عليه أيضا ما سيجيء من الاخبار الدالة على جواز كشف الرأس للأمة والجارية (٣) فإنها تدل على المطلق. والجمع بين الأدلة أيضا بالحمل على الاستحباب ، طريق واضح ، فتأمل.
والذي يدل على استثناء الجارية والأمة : على ما قيل : مثل ما روى في الصحيح : ولا ينبغي للمرئة ان تصلى إلا في ثوبين (٤) وفي الأخرى : الأمة تغطي رأسها؟ قال : لا (٥) وفي الموثق عن الصادق عليه السلام لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلى وهي مكشوفة الرأس (٦) وفي آخر ، قال : لا بأس ان تصلى المرأة
__________________
(١) الوسائل باب (٢٨) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٩ ـ
(٢) يعنى الملحفة
(٣) الوسائل باب (٢٩) من أبواب لباس المصلى فراجع
(٤) الوسائل باب (٢٨) من أبواب لباس المصلى قطعة من حديث ـ ١٠ ـ
(٥) الوسائل باب (٢٩) من أبواب لباس المصلى قطعة من حديث ـ ٤ ـ
(٦) الوسائل باب (٢٩) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ