.................................................................................................
______________________________________________________
على الثياب في حال التقية (١) وصحيحة زرارة (فيهما) عن أحدهما عليهما السلام انه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزء عنه (٢).
والاخبار في ذلك كثيرة ، وفيها كفاية (٣).
وفيها أيضا دلالة ظاهرة على عدم اشتراط مقدار الدرهم في الجبهة كما نقل عن ابن بابويه : على ان كتابه خال عنه ، مع نقل هذه الاخبار فيه ، مع صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال سألته : إلى قوله : فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود (٤) ، وفي الاخبار الكثيرة دلالة عليه ، تركت ذكرها لكفاية ذلك ، وجمعت أكثرها في رسالة على حده. مع الأصل ، والشهرة ، والأوامر المطلقة. فحمل الدرهم ، على الأفضل ، لو كان ، بل كلامه أيضا ، لأن كثيرا ما يقول الوجوب ، والظاهر ان مراده شدة الاستحباب.
وفي القير : اختلفت الرواية ، فنقل في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار؟ فقال : لا بأس به (٥) وعن معلى بن خنيس عنه عليه السلام عن الصلاة على القفر (٦) والقير؟ فقال : لا بأس به (٧) وهذه نقلها الشيخ أيضا عن معاوية بن عمار حيث سال المعلى وهو حاضر. ولكنها غير صحيحة على التقديرين. وذكر في الكافي والاستبصار عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تسجد على القير (ولا على القفر ـ صا) ولا
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١ ـ ٢ ـ
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢ ـ
(٣) وسيأتي تتمة البحث في بيان المراد من الأكل واللبس عند قول الماتن قدس سره (ويجتنب المشتبه بالنجس إلخ).
(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب ما يسجد عليه قطعة من حديث ـ ١ ـ ٢.
(٥) الوسائل باب (٦) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٥.
(٦) القفر بالفتح ، شيء يشبه بالقير ، قاموس.
(٧) الوسائل باب (٦) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٤ ـ لكن متن الحديث في التهذيب هكذا (سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن السجود على القفر والقير إلخ).