.................................................................................................
______________________________________________________
الموضعين : وكذا حكمهم بإباحة التمر الواقع فيه تميرات محرمة إلا تلك العدة ، وغير هذه ، وهو الموافق للقوانين.
ولا يضر الحكم باجتناب المشتبه بذات المحرم ، لعدم كون الأصل في ذلك كونها ذات المحرم ، وكونها حلال ، مع الاحتياط في الفروج.
وكذا في المشتبه بالميتة والمذكى ، لأنهم يقولون هنا أيضا : الأصل عدم الذكاة وانه ميتة حتى يتحقق.
نعم لا فرق بينها ، اى المشتبه من الأمكنة ، وبين الإنائين ، والثوب المشتبه بالنجس : على انه لا دليل لهم على ما رأيناه إلا في الإنائين ، فإنه ورد خبران (١) غير صحيحين :
فقياس البعض عليهما ـ دون البعض من غير دليل ، ـ محل التأمل ، لعله إجماعي ، ولكن غير معلوم في الإنائين أيضا ، حيث نقل المصنف هناك الخلاف عن بعض أصحابنا ، مثل محمد بن مسلم (٢) : بوجوب الوضوء بهما ، والغسل بالثاني ، ثم الصلاة.
وقد استدل هناك المصنف بيقين شغل الذمة والنجاسة ، فلا يزيله الا يقين مثله. وأظن يمكن جعله دليلا على خلافه ، والقول بأن أصل الطهارة يفيد طهارة كل واحد من الإنائين بخصوصه ، بمثل ما مر في صاحبي الثوب المشترك مع وجود المنى المتيقن كونه من أحدهما.
والعجب من الشارح يقول هذا كله لا كلام فيه : فكأنه ثبت عنده إجماع : فمن هذا ظهر أن جعله مخصوصا بالمسجد اولى ، لا لاشتراط الطهارة فيه مطلقا ، ولقلة الإشكال.
ثم الظاهر انه لا شك ان المفهوم من الرواية ومن كلامهم ، سيما دليل المنتهى : ان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه بها ، فلو استعمل
__________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب الماء المطلق حديث ٢ ـ ١٤.
(٢) قال في المنتهى ص ٣٠ ج ١ : (وقال ابن الماجشون ومحمد بن مسلم : لا يتحرى ، ويتوضأ بكل واحد منهما ويصلى بعد ان يغسل بالثاني ما اصابه من الأول.