.................................................................................................
______________________________________________________
موضع بدنك) (١) فإنه يشمل الكل : وفيه تأمل ، لعدم صحة الخبر الأول : فإنه حسن على الظاهر ، وان كان الظاهر قبول إبراهيم ، الا ان الخروج عن الأصل وعموم الأوامر ، بمثله ، لا يخلو عن شيء ، مع عدم صراحته في منع المرتفع ، وعدم الأمر بالتساوي ، مع ان الظاهر من التساوي غير ما شرطوا. فحمل التساوي على الاستحباب لا يخلو عن قوة كما هو المشهور بين الأصحاب.
وان حمله على الوجوب والتقييد بعدم الزيادة عن اللبنة لا يخلو عن تكلف ، وإثبات الوجوب بمثله مشكل.
والخبر الأخير غير صحيح لوجود النهدي في الطريق ، وهو غير معلوم ، ولهذا ما قال المصنف : في المنتهى انه صحيح.
مع ان دلالته بالمفهوم على الباس فيما إذا كان المسجد ارفع من القدمين فلا يفهم المساواة بين الكل ، وهو قد يكون للمكروه.
وأيضا الظاهر من البدن هنا ، القدم والرجل كما يفهم من الكافي والتهذيب (٢) والمنتهى ، فالاستحباب غير بعيد ، مؤيدا بالأصل ، والأوامر المطلقة ، إلا فيما إذا كان الجبهة مرتفعا بالمقدار المذكور ، لدعوى الإجماع على ذلك في المنتهى ، ولما قيل في الذكرى : انه قول الأصحاب : ولصحة الحسنة المتقدمة في التهذيب : ولو لا عدم القائل ، لكان القول بالاستحباب فيه أيضا متجها ، لما نقل في المنتهى ، عن الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال : انى أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه (٣) اى الرفع ، فيحمل على المساواة المستحبة التي اختيرت في المنتهى والذكرى لهذه ، ولقوله في صحيحة عبد الله المذكور (وليكن مستويا) وان كان بلفظ الأمر.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ من أبواب السجود قطعة من حديث ـ ١ ـ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب ، عن النهدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان).
(٢) فإنه قد جعل في التهذيب لفظة (يديك ورجليك) بد لا من (بدنك) واما ما في الكافي ، فقد مر.
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب السجود حديث ـ ٢ ـ