.................................................................................................
______________________________________________________
واما كون النافلة في البيت أفضل من المسجد ، فما رأيت له دليلا الا ما أشار إليه في المنتهى بقوله : لاشتماله على مفسدة التهمة بالتضييع (١). وما في بعض أخبار العامة (٢) ولا يخفى ما فيه. وعموم الاخبار يدل على افضليتها فيه أيضا : مثل من مشى الى المسجد لم يضع رجله (رجليه ـ خ ل) على رطب ولا يابس الا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة (٣) ذكره في الفقيه ، ثم قال فيه : وقد أخرجت هذه الاخبار مسندة.
وروى فيه أيضا عن الصادق عليه السلام انه قال : مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم على بن أبي طالب عليهم السلام ، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة ، والدرهم فيها بمائة ألف درهم. والمدينة حرم الله وحرم رسوله ، وحرم على بن أبى طالب ، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة ، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم : والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم على بن أبى طالب ، الصلاة فيها بألف صلاة ، وسكت عن الدرهم (٤). ولعل المراد المسجد الواقع فيها ، للتبادر ، ولهذا فهمه الأصحاب ، ولما رواه في التهذيب عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في المدينة : هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال : لا ، ان الصلاة في مسجد رسول الله ألف صلاة ، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان (٥) وفيه أيضا دلالة على
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا : والذي نقله في مفتاح الكرامة عن مجمع البرهان ما هذا لفظه (ما رأيت له دليلا الا ما ذكره في المنتهى ، من مفسدة التهمة بالتضييع).
واما ما في المنتهى في الفصل الأخر من أحكام المساجد وفي أوائل مكان المصلى ما هذا لفظه (أما النافلة) ، فذهب علمائنا الى ان إيقاعها في المنزل ، لأن إيقاعها في حال الاستتار يكون أبلغ في الإخلاص ، كما في قوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)).
(٢) سنن أبي داود : ج ١ (باب صلاة الرجل التطوع في بيته) حديث ـ ١٠٤٣ ـ و ١٠٤٤ ـ ولفظ الثاني (عن زيد بن ثابت ان رسول الله على الله عليه (وآله) وسلم قال : صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة) وأيضا في ج ٢ (باب في فضل التطوع في البيت) حديث ـ ١٤٤٧ ـ و ١٤٤٨ ـ وفيه (فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فان خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة).
(٣) الوسائل باب (٤) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١.
(٤) الوسائل باب (٤٤) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١٢ ـ
(٥) الوسائل باب (٥٧) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٩ ـ