.................................................................................................
______________________________________________________
العشائين بأذان وإقامتين في الحضر من غير علة (١) وفي هذه الصحيحة في الفقيه : من صلى بأذان واقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد وحد الصف ما بين المشرق والمغرب (٢) وفيها دلالة على عدم وجوب الأذان مطلقا ، بل الإقامة أيضا : فتأمل ـ يدل على العدم :
وكذا عموم أدلة الاستحباب ، مع عدم الدليل الواضح : وعباراتهم وان كانت عامة ، فليست بحجة سيما مع الدليل المذكور.
وأيضا : الكلام في انه حرام أم لا : فقيل بالتحريم ، لأنه بدعة ، لرواية حفص بن غياث عنه عليه السلام : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (٣) : والبدعة حرام وضلالة كما دلت عليها صحيحة مروية في نافلة شهر رمضان جماعة : انها بدعة ، الا وان كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها الى النار (٤).
فسقط ما نقل عن الشهيد : ان البدعة ليست بحرام ، بل ما لم يكن في زمانه ص ، وهي قد يكون مكروهة وحراما إلخ (٥).
ولأنه عبادة ، ما وقع الشرع به فيحرم لكونه اختراعا في الشرع.
والظاهر عدم التحريم ، للأصل ، وعموم مشروعية الأذان : وعدم فعلهم ـ والنقل عنهم عليهم السلام ـ لا يدل على التحريم ، وهو ظاهر. والرواية غير صحيحة ، لحفص : وغير صريحة ، لجواز كون المراد به الأذان الثاني للظهر أو الجمعة ، وكونه ثالثا باعتبار الإقامة : وهو الذي مشهور أنه بدعة عثمان ، أو معاوية ، ولا يحتاج الجواز الى النقل بخصوصه ، ويكفى كونه ذكرا في الجملة ، وأدلة مشروعية على العموم فلا يبعد بقاء أصل استحبابه ، ويكون السقوط للترخص وعدم شدة الاستحباب : فلا يضر قصد استحبابه بخصوصه أيضا ، ولو لم
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ من أبواب المواقيت فراجع.
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٦. ونقلها في الفقيه بعد صحيحة عبد الله بن سنان مرسلا بقوله (وروى) فلا حظ الفقيه باب الأذان والإقامة.
(٣) الوسائل باب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ـ ١.
(٥) قال في روض الجنان نقلا عن الذكرى ما لفظه : ان البدعة لا تدل على التحريم فان المراد بها ما لم يكن في عهد النبي ص ثم يجدد بعده وهو أعم من الحرام والمكروه انتهى :