.................................................................................................
______________________________________________________
لا قبله ولا يبعد ان يكون المراد به الاشتراط بالمعنى المذكور سابقا : ويشعر به صحيحة محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (١) وفيه إشعار أيضا بتخصيص التحريم على المؤذن.
والظاهر عدم الاشتراط ، وعدم التحريم ، للأصل ، والشهرة ووجود المبالغة في المندوبات كثيرا ، وظهور الخبر الأول فيها : وصحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : نعم (٢) وكذا ما في خبر الحسن بن شهاب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة (للصلاة ـ خ ل) ، وبعد ما يقيم إنشاء (٣) فالحمل على المبالغة والكراهة طريق صالح للجمع.
ولا يحتاج الى الحمل على حال التعذر والضرورة : والاحتياج الى الكلام بما يتعلق بمصلحة الصلاة ، بناء على ما ذكر في بعض الاخبار الغير الصحيحة (٤) وصحيحة زرارة في الفقيه قال : إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم امام (٥) مع مخالفة الشهرة والكثرة ، ولزوم الحمل على خلاف الظاهر في الموضعين : فان الظاهر هو التعميم في الكلام ، وعدم التفاوت الا بحسب الضرورة ، ولا ضرورة في التقديم والتأخير ، بل معها أيضا كالصلاة ، فتأمل.
وكذا يمكن حمل ما يدل على اشتراط الأمور السابقة ، على الاستحباب والمبالغة لعدم الصراحة عن الامام عليه السلام في البعض ، وعدم الصحة في البعض ، ووجود مثلها في الندب ، وللشهرة ، وللأصل : والاحتياط يقتضي عدم الترك.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٣.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٩.
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١٠.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة فراجع
(٥) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.