تاركا للكلام خلالهما.
والكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة.
______________________________________________________
صحيحة عبد الله بن سنان قال : لا بأس بالمسافران يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم (١) وصحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال : نعم ، ولا يقيم الا وهو قائم (٢) وصحيحة أحمد بن محمد عن العبد الصالح عليه السلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم الا وهو قائم : وقال : تؤذن وأنت راكب ، ولا تقيم الا وأنت على الأرض (٣) وصحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي ، أو على ظهر دابته ، أو على غير طهور؟ فقال : نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (٤) لعل القيد لشدة الاستحباب :
وكأن به استدل الشيخ على اشتراط القبلة في شهادتي الأذان ، ونقل عنه في المنتهى.
وفي خبر آخر : إذا أقمت الصلاة ، فأقم مترسلا فإنك في الصلاة (٥) وفيه دلالة على اشتراط ما سبق : من الطهارة ، والاستقبال ، وتحريم الكلام ، ويدل عليه أيضا صحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : لا بأس : قلت في الإقامة؟ قال : لا (٦) ورواية ابن أبي عمير.
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ فقال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة : فقد حرم الكلام على أهل المسجد الحديث (٧) وغير ذلك من الاخبار ، ولكن غير صحيحة : ويحتمل الصحة في رواية ابن أبي عمير : وفيها دلالة على تحريم الكلام ، بعد : قد قامت الصلاة :
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٤.
(٢) الوسائل باب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٥.
(٣) الوسائل باب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٦.
(٤) الوسائل باب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٧.
(٥) الوسائل باب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ٩.
(٦) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٤.
(٧) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ٧.