.................................................................................................
______________________________________________________
وكأنك عرفت بما مر ما في قوله (واعلم ان المعتبر في الفعل الكثير هنا مجموع ما نوى به الوجوب لا القدر الزائد على المندوب : فلو نوى بجلسة الاستراحة الوجوب ، لم يستثن منه مسمى الجلوس ، واعتبار الكثرة في الباقي وعدمها ، لوقوع المجموع غير مشروع باعتبار النية ، فلا يصرف منه الى الاستراحة المشروعة شيء ، لتنافى الوجه ، واحتمل الشهيد في بعض تحقيقاته : تخصيص الحكم بالزائد ، فلا تبطل الا ان يكون الزائد كثيرا إلخ).
لأن مبنى كلام الشهيد هنا : على عدم بطلان الندب بقصد الوجوب ، فحينئذ ذلك يقع صحيحا ، وما بعده ان كان كثيرا تبطل به الصلاة ، لأنه الخارج فقط : فالكثرة يحتمل اعتبارها بعد إسقاطه ، لا المجموع :
والظاهر ان الشارح هنا سلم عدم البطلان الا مع الكثرة ، والا ما كان الاحتياج إلى الكثرة وتحديدها ، فلو كان القصد يضر ويبطل الفعل ويخرجه عن العبادة ، فالحق مع الشارح ، والا فالحق ما قاله الشهيد.
اما القول في المسئلة ، فالظاهر وجوب العلم في الجملة ، والفعل على ذلك الوجه كذلك.
وأيضا الظاهر الصحة مطلقا على تقدير الانطباق على ما قاله الشارع : وعلى تقدير العدم فان كان عالما عامدا ، وقصد بالواجب الندب ، ان أمكن : فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به ان كان جزء ركنا ، أم لا : لنية الضد ، ولكل امرء ما نوى ، وانما الأعمال بالنيات (١).
وفي العكس : ان كان قولا زائدا على الحرف ، يبطل على تقدير القول ببطلانها بالكلام مطلقا.
ويحتمل الصحة في الذكر ، والدعاء ، والقرآن المجوز في الأثناء.
وان كان فعلا ، يبطل مع الكثرة ، ويصح بدونها.
وان كان ناسيا يصح عنه مطلقا ، ويبطل عن الجاهل ، مع احتمال كون الجهل عذرا ، وهو بعيد.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث ـ ٦ ـ ٩.