.................................................................................................
______________________________________________________
لأن نيته الوجوب إنما أفادت تأكيد الندب ، إذا لواجب والندب يشتركان في الاذن في الفعل ، وينفصل الواجب عنه بالمنع من الترك. ونية هذا القدر مع كون الفعل مشروعا في نفسه غير مؤثر).
إشارة الى ما ذكرنا في عدم بطلانه. فلا يرد عليه قوله (ويضعف بأنه تأكيد للشيء بما ينافيه إلخ) لأنه يبعد خفاء مثله على مثله : كيف وقد قال هو أيضا رحمة الله : ويشتركان ، وينفصل الواجب عنه بالمنع : وهو صريح ، بعدم بقاء الندب مع الوجوب مع انه أمر مقرر واضح في الأصول والفروع : فيكون مراده ، بتأكيد الندب : تأكيد كونه عبادة فتأمل.
ثم (١) ان عدم التأييد بالمؤيد المذكور ظاهر ، وان ثبت البطلان بوقوع التروك بدليل ، بان يكون ترك شرط مثلا ، مثل الاستدبار ، وستر العورة ، وترك القيام ، أو صرح بالبطلان به.
لعدم الثبوت فيما نحن فيه ، بل وقع وجود الترك فقط على تقدير التسليم ، الا ترى انه نوزع في البطلان بالكتف ، على تقدير تسليم تحريمه ، ووقوع النهي عنه : وبالجملة معلوم عدم دلالة مجرد وجوب ترك شيء في الصلاة ، على بطلانها على تقدير الفعل. نعم ، قد يفهم ذلك من المقام والقرائن مع صريح النهي ، وليس فيما نحن فيه :
وفي قوله (٢) (ويجاب أيضا إلخ) تأمل : إذ على تقدير اعتبار ذلك في أمر ما ، لا يلزم كون الكل كذلك حتى ولو كان اه فتأمل.
__________________
(١) أراد قدس سره بالمؤيد المذكور ما نقله آنفا عن الروض ، بقوله : ويؤيده أن تروك الصلاة إلخ.
(٢) والأنسب نقل عبارة روض الجنان ، حتى يظهر مقصود الشارح قدس سره ، فإنه بعد رده ما نقل عن الشهيد في البيان ، بقوله : ويضعف بأنه تأكيد للشيء بما ينافيه إلخ قال : وأورد ، بأن النية إنما تؤثر في الشيء المقابل لمتعلقها ، وما جعله الشارع ندبا يستحيل وقوعه واجبا ، فكأن الناوي نوى المحال ، فلا تؤثر نيته ، كما لو نوى الصعود الى السماء ، ويجاب : بان المانع قصد ذلك وتصويره بصورة الواجب ، وان لم يكن كذالك شرعا ، ولو كان المعتبر من ذلك ما يطابق مراد الشارع لم يتصور زيادة الواجب فان المكلف إذا اتى به لم يتصور كون ما يأتي على صورته واجبا انتهى.