.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا قوله «(ولو عكس ، بان نوى بالمندوب من الافعال الوجوب ، فان كان الفعل ذكرا بطلت الصلاة أيضا ، للنهي المقتضي للفساد ، ولانه كلام في الصلاة ليس منها ، ولا مما استثنى منها ، وان كان فعلا كالطمأنينة اعتبر في الحكم بإبطاله الكثرة (١) : إلى قوله : مع احتمال البطلان به مطلقا ، للنهي المقتضي للفساد ، ويؤيده أن تروك الصلاة لا يعتبر فيها الكثرة عدا الفعل الكثير كالكتف والاستدبار ، ودخوله تحت الفعل الكثير انما يتم لو لم يكن النهي حاصلا في أول الفعل الذي مجردة كاف في البطلان)».
لانه لو سلم النهي مطلقا ، فأين دلالته على الفساد والبطلان للصلاة : والعجب انه ما سلم البطلان في نفس العبادة ، لتغاير الوجهين ، فكيف يقول هنا ببطلان الصلاة للنهي (على تقدير التسليم) عن فعل مندوب غير جزء واجب ولا شرط ، على قصد الوجوب ، وانه يدل على فساد أصل الصلاة :
نعم لو ثبت النهي ، وان كل كلام أجنبي في الصلاة يبطلها ، يتوجه البطلان في الذكر فقط : ولكن المطلق غير ظاهر ، بل يحتمل رجوع النهي إلى القصد فقط ، لا أصل الفعل ، لانه اعتقد كونه عبادة وزاد عليه عدم جواز الترك ، وذلك غير معلوم الضررية ، بل بالقصد فقط مع عدم فوت شيء من العبادة بزعمه أيضا ، ففعل الصلاة مع جميع واجباته ، غاية الأمر أنه أراد تأكيد عبادة ما كانت مؤكدة ، خطاء ، أو تعمدا فما حصل وهو بعيد ، فلا يضر بأصلها ، هذا.
ويحتمل البطلان في الأول (٢) ، فإنه ترك واجبا بزعمه ، لانه فعل ندبا ، وان لم يخرجه عنه ، ولكن ما فعله على ذلك الوجه ، بل فعل على غير ذلك الوجه ، فيبقى في العهدة :
لعل يكون استقراب الشهيد في البيان (٣) الصحة في العكس مطلقا
__________________
(١) وتمام العبارة هكذا (التي تعتبر في الفعل الخارج عن الصلاة : وان لم يكن كثير الم تبطل ، ويقع لغوا ، مع احتمال إلخ).
(٢) يعني بالأول : ما لو نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا.
(٣) إشارة الى ما نقله في روض الجنان ، بعد العبارة المتقدمة بقوله : واستغرب الشهيد ره إلخ.