.................................................................................................
______________________________________________________
مستلزم للفساد.
وكذلك قوله بعده : (وكما يجب معرفة الواجب من الندب يجب إيقاع كل منهما على وجهه فيوقع الواجب على وجه الوجوب والمندوب على وجه الندب ، فلو خالف : بان نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة ، للإخلال بالواجب على ذلك الوجه المقتضى للبطلان الا ما استثنى وليس هذا منه (١)).
على انه قد لا يتأتى الفعل على وجه الندب مثلا ، مع اعتقاده وعلمه الان بالوجوب مثلا : ويمكن تصويره في الجملة.
وأيضا بعد فرض العلم لا ينبغي تفريع الجهل ، الا ان يؤل بالنسيان.
وأيضا دليل لا يدل على البطلان ، بل على التحريم ، وبطلان ذلك الفعل على تقدير تسليم ما سبق : ولنا ان لا نسلم ، بل نقول : وقع القصد غير صحيح ولا على وجه الشرع ، واما الفعل ، فلا يخرج بمجرد قصده عما كان مع علمه واعتقاده : وبطلانه انما يستلزم بطلان الصلاة لو علم انه جزء منها ، بحيث لو ترك على اى وجه يبطل الباقي ، وذلك غير معلوم.
وقوله فيما بعد «(ولعدم إتيانه بالمأمور به إلخ)» ممنوع ، لما مر انه من اين يعلم ان القصد على ذلك الوجه ، داخل في الوجه المأمور به ، بل المأمور به ، الفعل على الوجه المعتبر المستفاد ، واما كونه واجبا فهو مستفاد من أصل الأمر به فليس بداخل في المأمور الخارج عنه ، وهو ظاهر ، مع انه قد يغفل عنه فيما بعد وقوله «(يمتنع اعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا)» قد يقال انه ليس من أفعال الصلاة على الوجه الأول : ولو اكتفينا بالصورة ، فمن اين الدليل على ان الزيادة في أفعالها مطلقا مبطلة عمدا أو جهلا ، وعلى هذا الوجه.
وأيضا انما يتحقق الزيادة بعد فعل الثاني ، والظاهر انه ليس بمبطل ، ولو صح البطلان وسلم في العامد فعله على وجه الندب مع علمه ، فأين الدليل على الجاهل.
__________________
(١) الى هنا كلام الشارح.