.................................................................................................
______________________________________________________
وعدالته ، وعدالة المقلد والوسائط ، مع انهم ما يعرفون العدالة : ومعرفتهم إياها وأخذهم عنهم ، فرع العلم بعدالتهم : ومعرفة العدالة ، ما يحصل غالبا إلا بمعرفة الواجبات والمحرمات ، وهم إلى الان ما حصلوا شيئا : وليس بمعلوم لهم العمل بالشياع : بان فلانا عدل ، مع عدم معرفتهم حقيقة العدالة ، بل ولا بالعدلين ، ولا بالمعاشرة : وتحقيقهم ذلك كله بالدليل لا يخفى صعوبته ، مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ على الظاهر ، بل بعده أيضا ، لعدم العلم بالتكليف بها : نعم يمكن فرض الحصول ، فحينئذ يصح التكليف ، ولكن قد لا يكون ، والمراد أعم.
والحاصل انه لا دليل يصلح ، الا ان يكون إجماعا ، وهو أيضا غير معلوم لي. بل ظني : انه يكفى في الأصول ، الوصول الى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل ، وتقليد كذلك ، كما مر إليه الإشارة.
وعدم نقل الإيجاب عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والسلف ، بل كانوا يكتفون بمجرد الاعتقاد ، وفعل صورة الواجبات : ومثل تعليم النبي ص الأعرابي ، مع ان الصلاة معلوم اشتمالها على ما لا يحصى كثرة من الواجبات ، وترك المحرمات ، والمندوبات. وكذا سكوتهم عليهم السلام عن أصحابهم في ذلك.
وبالجملة : لي ظن قوى على ذلك ، من الأمور الكثيرة وان لم يكن كل واحد منها دليلا ، فالمجموع مفيد له ، وان لم يحضرني الان كله.
وان أمكن الوجوب على العالم المتمكن من العلم على الوجه المشروط : على ان دليلهم لو تم ، لدل على وجوب القصد حين الفعل ، وانه غير واجب إجماعا : ولكن ظني لا يغني من العلم شيئا ، فعليك طلب الحق ، والاحتياط ما استطعت.
فقول الشارح ـ فصلاة المكلف بدون أحد الأمرين (أي الاجتهاد والتقليد) مع شرائطه باطلة ، وان طابق اعتقاده وإيقاعه للواجب والندب للمطلوب شرعا ـ محل التأمل ، بعد تسليم الوجوب أيضا ، خصوصا على قاعدته : وهي ان الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص ، ومنعه دليل. ان النهي في العبادة