.................................................................................................
______________________________________________________
محمد بن مسلم الثقة ، لنقل العلاء عنه وغيره) في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته؟ فقال : إذا استيقن انه لم يكبر ، فليعد ، ولكن كيف يستيقن (١) وصحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال : يعيد الصلاة (٢).
وحمل ما يدل على خلافه على الشك : في التهذيب والمنتهى ، وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال : أليس كان من نيته ان يكبر؟ قلت : نعم قال : فليمض في صلاته (٣) وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال : اجزئه (٤) :
وحمل الاولى غير بعيد ، لان قوله (أليس إلخ) دال على ان حصل له الشك ، فيبني على فعلها ، لانه كان من قصده ان يفعل ، فالظاهر فعلها ، للعادة والقصد :
وحمل الثانية لا يخلو من بعد : ولو لم يكن الإجماع لكان حملها ـ على الاجزاء مع تكبير الركوع ، والأول على عدم الاجزاء مع عدمه ـ جيدا ، لحمل المطلق على المقيد. أو على الاستحباب : لان خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يصلى فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر (٥) ليس بصريح في الإعادة إذا لم يذكر الا بعد تكبيرة الركوع : فيحتمل ان يكون مع عدم الذكر الى ان يكبر له لا تجب الإعادة ، وقبله تجب : مع انه غير صحيح : لكن الإجماع ظاهرا ، وعدم القائل ، والاحتياط ، وظاهر خبر ابن أبي يعفور ، مع الاشعار فيه : بأنه قد يقال : لم يفتتح مع الشك : لقوله (إذا حفظ) بعد قول القائل (لم يفتتح) : ومجيء النسيان
__________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٢.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٥.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٩.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٢.
(٥) الوسائل باب ٣ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١ ـ ولا يخفى ان الحديث منقول في الكافي عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور ، وفي التهذيب عنهما فراجع.