.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة ، وهو ظاهر.
ودليل عدم الوجوب ، الأصل ، ومثل صحيحة على بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (١) ومثلها في الصحيح روى على بن رئاب عن الحلبي عنه عليه السلام (٢).
فعلى ، رواها تارة بلا واسطة ، وتارة بواسطة. والشيخ في التهذيب جعل مثلها قدحا في الحديث في مواضع. والظاهر أنه ليس كذلك ، فالأصل فيها (على) فكأن لذلك ، ترك في الاستبصار ، الثانية.
وأيضا ، قد يكون الحلبي من غير المشهورين الذين هم ثقات.
وأيضا ، طريق الشيخ الى الحسن بن محبوب (٣) قالوا حسن ، الا ما أخذ من كتبه ومصنفاته ، فإنه صحيح ، وقد يكون هذه حسنة ، بل هو الظاهر ، لان الشيخ رواه عنه بغير واسطة ، وغير معلوم كونه من المصنفات.
ويمكن ان يقال انها (٤) ليست بصريحة في جواز الاكتفاء لكل أحد ، في جميع ركعات جميع الفرائض ، في جميع الأوقات : بل غير ظاهر لمن نظر فيما قبل الآية وتفريعها (٥) ، ولأن في العرف ما يفهم جمع (ما) كما هو مقتضى عموم ما (٦) ، بل الاكتفاء بأدنى شيء ، إذ هو ظاهر : ولانه يبعد في كلام الله بكون ما يدل ظاهرا على وجوب جميع ما أمكن ، حتى جميع القرآن في الصلاة ، والمراد سورة ، اعتمادا على الإجماع ، مع الزيادة فتأمل.
فيحتمل تخصيصها بمن لم يعلم غيرها ، وفي ضيق الوقت ، وفي بعض
__________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.
(٣) سند الاولى كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب) وسند الثانية هكذا (الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن الحلبي) ولا يخفى ان في الحديث الثاني (تجزى) بدل (تجوز) فلاحظ.
(٤) اى الآية الشريفة.
(٥) فإن قوله تعالى (فَاقْرَؤُا) متفرع على قوله تعالى ((إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ) الآية).
(٦) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا ، وفي النسخة المطبوعة هكذا (ولان العرف ما يفهم جميع ما هو مقتضى عموم (ما إلخ).