.................................................................................................
______________________________________________________
ويفهم منها التسوية للمنفرد حيث قال بعد الترجيح للإمام. (وان كنت) إلخ ومع ذلك لا يبعد أولوية اختيارها للمنفرد أيضا : لفضيلة الفاتحة : ووجود (فَاقْرَؤُا) (١) : ووجود الخلاف في التسبيح بأنه مرة أو ثلاثة أو غيرهما.
ولبعض ما مر ، مثل الأمر بالقراءة في صحيحة معاوية بن عمار بقوله (فاقرأ فيهما ، ثم الإتيان بأن شئت (٢) ، فإن سوق الكلام يدل على ان التسبيح رخصة ، وما في رواية جميل (٣).
ولرواية محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال : القراءة أفضل (٤) ولا يحتاج الى الحمل على الامام فقط ، لاحتمال كونها أفضل للإمام ، وكان للمنفرد أيضا أفضل لكن دونه في الفضيلة ، ويكون الأمر للإمام ، والتخيير للمنفرد ، للمبالغة له ، دونه : مع عدم صحة ما يدل على التسوية في رواية على بن حنظلة مع عمومها المتروك بالدليل واحتمال التأويل ، ولا يعارض ذلك الخلاف في جهر البسملة ، فان الظاهران تحريمه ـ مع انه غير مصرح به عن ابن إدريس فيما نقل عنه في المنتهى وغيره ـ ضعيف كوجوبه ، لكون الجهر بها من علامات المؤمن لما ورد في الخبر المنقول في المصباح في زيارة الأربعين (٥) ولصحيحة صفوان. قال. صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذلك (٦) ، وظاهر التأسي يقتضي استحبابه ، لان الظاهران اختيار مثله (ع) لا يكون الا للرجحان ، والوجوب غير معلوم ، بل منفي بالأدلة ، فيبقى الاستحباب له ، فبالتاسى يثبت لغيره أيضا مطلقا اماما كان أو غيره ، مع احتمال اختصاصه بالإمام ، فلا إشكال في الاستحباب للإمام ، وهو
__________________
(١) المزمل ٢٠.
(٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٤.
(٤) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١٠.
(٥) الوسائل باب ٥٦ من أبواب المزار حديث ـ ١.
(٦) الوسائل باب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.