.................................................................................................
______________________________________________________
الركعتين الأخيرتين؟ فقال : الامام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح (١) ويفهم ان التسبيح للمأموم أفضل من السكوت.
ويدل عليه ما روى في الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي ، (قال المصنف في المنتهى انه صحيح والظاهر انه كذلك) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام انى لا كره للمؤمن ان يصلى خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، فيقوم كأنه حمار. قال : قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : يسبح (٢) ولرواية جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرء الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرء الذين خلفه ويقرء الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب (٣) وفي سندها على بن السندي (٤) المجهول : ولما ثبت جواز التسبيح للإمام أيضا بالإجماع ، حمل القراءة له على الأفضل ، فلا ينبغي تركها له ويحمل ما في هذه ، للمنفرد على الجواز فقط ، لرواية على بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما اصنع فيهما؟ فقال : ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وان شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت (٥).
حمله الشيخ وغيره على المنفرد ، لما مر من ترجيح القراءة للإمام ولصحيحة منصور بن حازم (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت ا ولم تفعل (٦) ولو لا الإجماع على التخيير للإمام أيضا ، لكان الحمل على ظاهرها ، من وجوب القراءة للإمام متعينا ، فحمل على الاستحباب لذلك.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
(٢) الوسائل باب ٣٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٣) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٤.
(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب عن على بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج).
(٥) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.
(٦) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١١.