.................................................................................................
______________________________________________________
والتكرار ثلاثا وهو مذهب الفقيه لصحيحة زرارة أيضا (١).
واما غيرهما ، فالظاهر أن الاولى تركه ، لصحة هذين ، وصراحتهما مع كثرة القائل ، فإن غيرهما اما لم يوجد معه قائل ، أو وجد ولم توجد الصحة والصراحة ، ولو وجدنا القائل لقلنا بالتخيير بينه وبين مضمون صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعا (٢) وبين مضمون صحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذ أقمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيها. فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (٣) الظاهران المراد بقوله (لا تقرأ). عدم تعيين الفاتحة أو غيرها من السور : ويحتمل ان يكون نفيا حالا ، ويدل عليه عدم الفاء في (لا تقرأ) ووجوده في (فقل) وقال الشيخ في التهذيب : فإنما نهاه ان يقرء معتقدا بان غيرها لا يجزى.
والظاهر الاكتفاء بمرة واحدة : أو بالتسعة : لعدم ثبوت الزيادة بدليل ، فلا ينبغي اختيار الزيادة لا وجوبا ولا استحبابا : بمعنى استحباب زيادة ما فوق المرة ، والثلاثة مع حذف ، الله أكبر ، أو كون المجموع (اى تكراره ثلاثا) أفضل أفراد التخيير ، لعدم الدليل ، ا لا ترى لو زاد الفاتحة لاحتمل الضرر والبطلان ، وكذا لو زاد التسبيح على الثلاثة. ومجرد وجود القائل لا يجعله راجحا ، فقول بعض الأصحاب ـ بأنه أحوط ، وبعضهم بأنه مستحب ـ محل التأمل. ونجد الاختصار أولى في هذا الزمان لعدم ظهور دليل القائل مع عدمه ، لعل كان له دليلا ، وما وصل إلينا ، ولكن لا ينبغي اختياره لمجرد ذلك والّا فتقليد.
واما التفضيل : فلا شك في تفضيل القراءة عليه للإمام ، لصحيحة معاوية بن عمار. قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في
__________________
(١) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (محمد بن على بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، انه قال : لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير امام ، قال : قلت : فما أقول فيهما؟ قال : إذا كنت إماما ، أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، ثلاث مرات ، تكمله تسع تسبيحات ، ثم تكبر وتركع).
(٢) الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٣) الوسائل باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٧.