.................................................................................................
______________________________________________________
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ا لا ترى لو ان رجلا دخل في الإسلام لا يحسن ان يقرء القرآن اجزئه ان يكبر ويسبح ويصلى (١) ـ يدل على اجزاء التكبير والتسبيح ، فلا يجب غيرهما ، ويكفي مرة.
فقول المصنف هنا : بقدر القراءة : غير ظاهر ، ولو قلنا ان المراد بها الفاتحة فقط لعدم وجوب التعويض بمقدارها عند الجهل على ما مر ، ونقل عدم الخلاف في عدم تعويض غيرها عن الذكرى ، وهو مؤيد لما مر في كلام المحقق.
وأيضا الظاهر انه يكفى التكبير والتسبيح لما مر في صحيحة عبد الله : فلو لم يكن في المتن التهليل أيضا لكان اولى : ويحتمل ان يكون المراد بالتكبير ، تكبيرة الإحرام : فيكون التسبيح وحده كافيا كما هو الظاهر : ويحتمل ان يكون المراد بالتسبيح تسبيحات الأربع كما هو مذهب الذكرى : وفي هذه دلالة على عدم تكرار الفاتحة وغيرها من القرآن للتعويض : لأنه إذا صحت الصلاة مع التسبيح والتكبير فقط ، فمع الفاتحة ، أو بعض القرآن ، تصح بالطريق الاولى ، من غير احتياج الى التعويض بما يعلم ، فتأمل.
ولو لم يعلم الكل ، لا يبعد إيجاب ما يعلم : وفرض عدم العلم بشيء مع كونه مسلما مكلفا ، بعيد ، بل لا يمكن ، للشهادة ، ولفظ الله أكبر للإحرام.
ولا شك في انه كما يجب تعلم القراءة ، يجب تعلم التسبيح على تقدير عدم الباقي كباقي الأذكار.
واعلم انا ما علمنا وجوب التعويض في غير ما مر. وإذا ثبت في غير أيضا بدليل من إجماع ونحوه ، يجب.
وما علمنا دليلا على وجوب تكرار السورة بقدر الفاتحة لو كانت المعلومة إياها دونها وان قالوه : وقالوا أيضا غيره من الفروع الكثيرة في هذا الباب تركناها ، لعدم ظهور الدليل : وكأنه لذلك ترك أكثرها في المنتهى.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.