.................................................................................................
______________________________________________________
سورة أخرى : ولأنه إذا كان ذلك مما لا نزاع فيه ـ ومعلوم أيضا جواز قراءة القرآن عندهم مطلقا في الصلاة إلا بين الفاتحة وبين السورة بحيث يخل بترتيبهما ـ فما بقي محل للنزاع ، الا ان يستثنى ما بينهما بقصد القرآن ، من الجائز ويخص القرآن به ، أو يقيد المتنازع فيه بقصد القرآن ويستثنى ذلك من الجائز أيضا ، وبغير ذلك من الاعتبارات.
ولكن ما أجد شيئا يطمئن إليه القلب : وان أمكن مثل هذه الاعتبارات ، فاما ان يخص القرآن المتنازع فيه بالسورة الكاملة في محل القراءة كما هو ظاهر بعض الأدلة وكلام الجماعة ، ويخص الجواز بغيرها ، أو يكون النزاع بينهم في الجواز وعدمه بحيث يكون معدودة من القراءة المعتبرة في الصلاة ، أو مجرد الجواز وعدمه في هذه الحالة ، ويكون الجواز في غيرها من الأحوال مثل الركوع والسجود وما بينهما والقنوت وسائر الحالات.
وكأن في قوله رحمه الله هنا عدم الاجزاء مع كذا وكذا وعدم التصريح ببطلان الصلاة والتحريم ، إشارة إلى انه قد يجوز ، وتصح بالإعادة ، فلا يستلزم البطلان على ما أشرنا إلى البعض ، ويستخرج الباقي بالتأمل.
واعلم ان نقل الإجماع من المحقق الثاني مؤيد لحمل قوله عليه السلام (ولا بأكثر) على التحريم ووظيفة الصلاة ، بل الظاهر والتبادر هنا من النهي ذلك : لان الغرض بيان أفعال الصلاة ووظائفها ، ومعلوم ان ليس المراد نهى قراءة القرآن في الصلاة ، فإنهم يجوّزونها مطلقا ، ولغرض آخر ، مثل (ادخلوها بسلام) للاذن بالدخول ، ويدل عليه الروايات (١) وكلامهم ، فلا يكون المراد من النهي هنا ذلك المجوز ، ولا ما يكون هو داخلا فيه بالإجماع والظاهر والقرائن وقد مر إليه الإشارة فيما سبق ، فاضمحل شبهة تضعيف دليل وجوب السورة ، وارتفع استبعاد القول بوجوبها مع القول بكراهة القرآن كما عرفت.
واعلم أيضا ان المصنف تردد في المنتهى في البطلان مع القول بالتحريم ، لانه فعل كثير فيكون حراما : والظاهر من وجه التحريم كونه ملحقا
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الصلاة باب (١١) من أبواب قراءة القرآن ، فلاحظ