.................................................................................................
______________________________________________________
عند عقولنا ، ولكن وقف فيه المصنف في المنتهى ، وجزم هنا بالتحريم : وكان كثرة التقوى والاحتياط دعته الى ذلك قدس الله روحه وأفاض علينا من بعض فضله.
وأيضا انه لما أوجب السورة بهاتين الروايتين ، فإذا حملتا على الكراهة ، لم يبق لوجوب السورة دليل : ويمكن ان يقال : ليس الدليل منحصرا فيهما كما عرفت : مع ان المصنف ما صرح بصحة الاولى ، كأنه لوجود محمد بن عبد الحميد ، وتوثيقه غير ظاهر ، لاحتمال رجوع التوثيق إلى أبيه المصرح بتوثيقه. (١)
وانه قد تحمل بالنسبة إلى قوله عليه السلام (ولا بأكثر) على الكراهة ، لوجود المعارض الصحيح الصريح : وغاية ما يلزم حمل النهي على الأعم ، وهو المرجوحية ، وتعين فرد منه بمعنى الكراهة لقرينة ، وغيره بمعنى التحريم لتلك : أو لحذف فعل أخر لقوله (ولا بأكثر) وبعطف الجملة على الجملة يكون الاولى للتحريم والثانية للكراهة ، لقرينة : على انه قد يكون معناها التحريم مطلقا ، ولا ينافي كراهة القرآن ، لانه يكون معناه بقصد الوظيفة والاستحباب.
وكذا الثانية : وقد نقل المحقق الثاني عدم الخلاف في التحريم حينئذ ، مع ان الثانية مع حمل قوله (لا) على الكراهة ، يبقى (ينفى خ ل) الحجية في قوله (لكل سورة ركعة) على ان مثل هذا لا يوجب ذلك ، لانه لو كان النهي للكراهة بدليل ، ولا دليل سواه على وجوب السورة ، يجب القول بعدم الوجوب كما نقل عن المعتبر.
ثم اعلم ان المحقق الثاني والشهيد الثاني عمما القرآن المبحوث عنه ، بحيث يشمل زيادة كلمة اخرى على السورة الواحدة ، ولو كانت من تلك السورة ، أو الفاتحة ، وأخرجا عن البحث ما هو لغرض صحيح ، مثل إصلاح ، بل أخرج الأول ما هو لإكمال ، أيضا. وأيضا قال : لا خلاف في التحريم ، بل البطلان مع قصد المشروعية والاستحباب ووظيفة القراءة ، وفيه تأمل ، إذ أكثر الأدلة وأقواها يفيد
__________________
(١) تقدم نقل عبارة النجاشي في ذلك.