.................................................................................................
______________________________________________________
الأمة :
ويبعد أيضا حمله على التخيير بين الجهر العالي فوق أقل الجهر وبينه لعدم الفهم والتبادر.
ويؤيده أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام لا صلاة الا ان يقرء بها (أي بالفاتحة) في جهر أو إخفات (١) وأمثالها كثيرة مثل صحيحة محمد وعبد الله ابني الحلبي المتقدمة (٢) فتأمل.
ثم اعلم أيضا أن لا دليل على وجوب الإخفات على المرأة : في الإخفاتية ، وفي الجهرية مع سماع الأجنبي صوتها : وليس بثابت كون صوتها عورة : وبعد تسليم الوجوب ، في بطلان صلاتها أيضا تأمل ما ، لجواز رجوع النهي إلى الزيادة في الحركة بحيث يحصل الجهر. والقراءة الواجبة تتحقق بدونه ، فكأن النهي في غير العبادة فتأمل فيه.
وأيضا انه على تقدير الوجوب ، لو نسي شيئا منهما في محله ، في أثناء القراءة ، يعود الى ما يجب : ولا يستأنف القراءة كذا أفاده في المنتهى ره للأصل ، ولزوم زيادة تكرار ، ولأنه لو ذكر بعد الفراغ لم يعد وكذا حكم البعض في الأثناء ، وأيضا يمكن الاستدلال عليه برواية زرارة المتقدمة (٣) التي هي دليل الأصل.
وأيضا قال في المنتهى المستحب في نوافل الليل الجهر وفي نوافل النهار الإخفات وهو مذهب علمائنا اجمع :
واستدل عليه بالخبر من العامة والخاصة (٤) وبان فيه تنبيها للنائم ،
__________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، قطعة من حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
(٣) الوسائل باب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٤) قال في المنتهى ، الحادي عشر. المستحب في نوافل النهار التخافت وفي نوافل الليل الجهر بالقراءة وهو مذهب علمائنا اجمع ، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : إذا رأيتم من تجهره القراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن الفضال عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : السنة في صلاة النهار بالإخفات والسنة في صلاة الليل بالإجهار ، إلخ أقول رواه في الوسائل ب ـ ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.