.................................................................................................
______________________________________________________
ومداومتهم عليهم السلام ، مع عدم العلم بوجه الوجوب ، لا يفيد الوجوب كما هو ثابت : وفعلهما في البيانية مع القول غير ثابت :
وقال في المنتهى قال علم الهدى في المصباح : هو من وكيد السنن ، حتى روى : انه من تركها عامدا أعاد : وقال ابن الجنيد هو مستحب.
ويمكن ان يستدل عليه : بالأصل ، والا وأمر المطلقة بالقراءة والصلاة ، وظاهر قوله تعالى (وَلا تَجْهَرْ) الآية ، حيث يقتضي الاكتفاء بالتوسط في مطلق الصلاة ، وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه ان لا يجهر؟ قال : ان شاء جهر وان شاء لم يفعل (١) هذه أصح ، حيث لا غبار في الرواة (٢) مع الاسناد ، وأدل : لأن رواية زرارة يحتمل الاستحباب ، ويؤيده قوله : «(فيما لا ينبغي) وهو ظاهر في الاستحباب : ويكون (نقص) بالمهملة ، فيكون المراد نقص ثوابه ، ويؤيده (وقد تمت) فإنه في مقابل النقص ، و (النقص) ليس بصريح في البطلان ، لانه غير دال على التفصيل المطلوب المشهور ، وهو ظاهر ، ويكون الإعادة للاستحباب ، لا الوجوب ، وهو كثير ، ويكون من المبالغة في السنن كما هو المتعارف :
ويؤيده عدم قوة دليل الوجوب بحيث يفيد.
وأيضا الظاهر من قوانينهم عدم كون الجهل عذرا في ترك الواجبات والشرائط. بل يجعلونه أسوء من الناسي ، لضم التقصير في التحصيل. فالحمل على الاستحباب محتمل واضح.
ويبعد حمل الثانية مع ما مر على التقية ، على ان مذهب بعضهم موافق لنا على ما نقل في المنتهى (٣) فلا إلجاء إلى التقية ، وأيضا مؤيد بقول أكثر
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦.
(٢) رواة الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن على بن جعفر).
(٣) قال في المنتهى. مسئلة ويجب على المصلى الجهر في الصبح واوليتى المغرب واوليتى العشاء والإخفات في ثالثة المغرب والظهرين معا والأخيرتين من العشاء ، ذهب إليه أكثر علمائنا ، وهو قول ابن ابى ليلا من الجمهور إلخ.