.................................................................................................
______________________________________________________
ولولا خوف الإجماع لكان القول ب لمضمون الصحيح اولى ، لبعد الحمل ، مع عدم الضرورة ، والاشعار بالكلية ، مع ان المؤيد ضعيف السند ، ويبعد وصول التقية الى هذه الرتبة فإنه يجوز ان يسمع نفسه لا غير ولا يكون مثل حديث النفس الذي هو محض التصور والتخيل ، الا ان يحمل على ما فوقه : والجمع بين الاخبار ، مع صحة ما يوافق الأصل ، بحمل الأولين على الاستحباب ، جمع حسن : وهذا أيضا مؤيد لعدم وجوب الجهر والإخفات على الوجه المذكور ، فتأمل.
والظاهر انه مع ذلك لا بد من انضمام العرف ، بأن يسمى جهرا أو إخفاتا : وقيل لا بد من ظهور جوهر الحروف وعدمه ، ليتحقق التباين الكلى.
واما دليل وجوبهما على الرجال في موضعهما مطلقا ، للإمام والمنفرد والمؤدى والقاضي ، فهو الشهرة ، ورواية زرارة (قال في المنتهى : رواها الشيخ في الصحيح) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل جهر فيما لا ينبغي ان يجهر فيه ، واخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه؟ فقال : اى ذلك فعل متعمدا فقد نقص (نقض خ) صلاته وعليه الإعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه وقد تمت صلاته (١) ومداومتهم مع التأسي (٢) وقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي (٣)).
ويمكن ان يقال : الشهرة ليست بحجة : والخبر في صحته تأمل ، وان قيل في المنتهى وغيره ان صحيح ، لعدم نقله في الكتابين مسندا إلى زرارة ، بل قال : روى حريز عن زرارة ، وصحة طريقه الى حريز غير ظاهر ، لانه ما ذكر طريقه إليه في آخر الكتابين ، مع ان في حريز أيضا تأملا ما ، نعم انه صحيح في الفقيه : والذي مسند في التهذيب صحيحا (٤) ، لا دلالة فيه الا بمفهوم ان في العامد بأس ، وهو أعم من المطلوب :
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.
(٣) رواه احمد بن حنبل في ج ٥ من مسنده ص ٥٣ ورواه الدارمي في (كتاب الصلاة) باب من أحق بالأمانة.
(٤) الوسائل باب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.