.................................................................................................
______________________________________________________
مع القول بفورية سجودها ، وعدم جواز زيادة السجود لمثلها أيضا في الصلاة ، وان التأخير بمثل الركوع وما بعده ينافي الفورية ، ولا يظهر الخلاف في غير الأولين وقد عرفت حالهما أيضا.
والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقرائتها ، على تقدير وجوب سورة كاملة ، وتحريم إتمامها فيها ، والبطلان معه. اما لزيادة السجدة المبطلة ، واما لترك السجدة الفورية المنافية.
والبطلان حينئذ لا يظهر الا بما مر ، من كونه مأمورا بسجود التلاوة فورا ، فيكون منهيا عن غيرها ، وهو يدل على الفساد في العبادة. فتأمل. فإنه يلزم من البطلان هنا القول بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص ، الا ان يكون بدليل آخر من إجماع ونحوه.
واما الروايات فمختلفة : فمنها ما يدل على المنع ، مثل رواية سماعة قال : من قرء : اقرء باسم ربك فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرء فاتحة الكتاب وليركع ، قال : وإذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة ، اقرء في التطوع (١) ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام. قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة (٢).
ولكن الأولى ضعيفة لسماعة وعثمان بن عيسى فإنهما واقفيان (٣) ، وبأنها مقطوعة على سماعة غير واصلة الى الامام مع ان القائل بمضمونها أيضا غير واضح. مع انها مخصوصة ب (اقرأ) على الظاهر.
والثانية فيها عبد الله بن بكير (٤) الواقفي ، ولكن قيل انه ممن أجمعت : والقاسم بن عروة ، قال المصنف في المنتهى ما يحضرني الآن حاله ويفهم من
__________________
(١) الوسائل. أورد قطعة منه في باب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢ ـ وقطعة منه في باب ٤٠ من ابوابنا حديث ـ ٢
(٢) الوسائل باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة).
(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة).