.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان : لانه لا يتم دليل ان النهي مفسد. والاستدلال المتقدم قد عرفت ما فيه ، مع عدم ثبوت ما نقل عنه صلى الله عليه وآله ، وعلى تقديره لا يدل عليه ، بل على التحريم أيضا ، وعلى تقدير التسليم لا يتم الا مع دليل ان النهي مفسد ، وقد عرفت مرارا.
واستدل المصنف في المنتهى وذكره الشارح بأنه : ان كان النطق بها تأمينا للدعاء ، لم يجز الا لمن قصد الدعاء. لانه كلام بغير ذكر ودعاء ، فيدخل تحت النهي فيكون حراما ومبطلا ، وليس القصد شرطا بالإجماع ، ولا قائل بالتفصيل فيحرم مطلقا : وبأنه على هذا التقدير يحتاج الى الدعاء ، ولا دعاء. ولا اشتراط قصد استجابة الدعاء ، ولو كان غائبا.
فاندفع اعتراض الشارح : بأنه يستدعي دعاء حاضرا أو غائبا والغائب موجود. وكذا اعتراضه على استدلاله واستدلال المحقق : بأنه لو قال (اللهم استحب) لم يجز فكذا ما بمعناه وهو آمين. بقوله : يضعف بأنه دعاء عام باستجابة ما يدعى به فلا وجه للمنع منه.
لأن المراد مع عدم قصد الدعاء المتعارف ، بل مجرد القول به ، مثل القول بأمين عند الخصم. أو يريد ان (١) إسكات الخصم. ولعله لا يجوز عندهم. نعم يمكن ان يقلب الدليل الأول : بأنه على طريق استجابة الدعاء ، وقصدها ، وسبقه ، يلزم عندكم جوازه ، فيلزم مطلقا : لعدم القائل بالفرق.
على ان عدم القول بالواسطة ممنوع ، إذ قد يقال انه انما يجوز بعد الدعاء ، ويؤيده انما يقولون به بعد آخر الحمد ، المشتمل على الدعاء ، وهو : اهدنا الصراط المستقيم آه.
ويمكن ان يقال : المنع جاء من الإجماع والنص مطلقا ، فيستثنى من الدعاء مطلقا. ولهم أيضا ان يمنعوا عدم الجواز مع عدم قصد الدعاء ، للنصوص عندهم
__________________
(١) الى المحقق والشارح.