______________________________________________________
وكذا الشهرة : بل الإجماع على الظاهر : ويؤيده النهي عن ابطال العمل.
واما عدم جواز العدول ، بعد تجاوز النصف كما هو رأى المصنف والشيخين : كما قاله الشارح أو بلوغ النصف ، كما هو رأى الغير ـ فما رأيت ما يصلح له.
لعل الإجماع على عدم الجواز بعد التجاوز ، مع عموم أدلة الجواز : دليل المصنف والشيخين : ويحمل عليه ، النهي عن ابطال العمل مؤيدا : وما رواه عبيد بن زرارة (في الموثق لعبد الله بن بكير الذي ادعى فيه الإجماع) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء غيرها؟ فقال له : ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها (١). وهو يدل على الجواز بعد التجاوز عن النصف أيضا : فكأنه حملت على الشروع في الثلث الثاني ، بالإجماع : فكانت دليلا لهم أيضا : وهذا الحمل غير بعيد.
واما صحيحة الحلبي والكناني ـ ورواها أيضا أبو بصير (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرء في المكتوبة بنصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال : يركع ولا يضره (٣) ـ فلا دلالة فيها على مطلوب الشيخ ، بل ولا غيره ، لانه مع النسيان ، وليس فيه ذكر لعدم العدول أصلا. إلّا بمفهوم ضعيف بعيد.
ويحتمل ان يكون معناه : ينسى ما فيه فتعمد ذكر غيره أو ينسى فشرع بطريق الغلط والنسيان في أخرى.
نعم يمكن جعلها دليل جواز العدول الى النصف : بان يقال لو لم يكن العدول عمدا جائزا لكان قراءة السورة الثانية غير معتبرة ، فيكون كمن ترك القراءة
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن ابى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ـ والحسين بن سعيد ، عن على بن النعمان عن ابى الصباح الكناني ـ واحمد بن محمد بن ابى نصر ، عن المثنى الحناط ، عن ابى بصير ، جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام).
(٣) الوسائل باب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٤.