.................................................................................................
______________________________________________________
محمد بن مسلم (الثقة) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد ان يقرء سورة الجمعة في الجمعة ، فيقرء قل هو الله احد : قال : يرجع الى سورة الجمعة (١) ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت صلاتك ب قل هو الله احد وأنت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، الا ان تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (٢).
وكان العدول عن قل يا ايها الكافرون : بالإجماع المركب : وفيه تأمل ، مع النهي المتقدم فلا تغفل ، لعدم ظهوره.
وقيل ان المراد في الاولى : ان المصلى كان في نفسه قراءة سورة الجمعة لاستحبابها ، فقرء قل هو الله احد نسيانا فيكون مخصوصة بالناسي. وليست بظاهرة فيه ، لجواز ان يكون في نفسه قراءة الجمعة لغرض ثم بدا له فقرء قل هو الله أحد إلخ فليست بمخصوصة بالناسي ، ولا بالعالم القاصد ثواب الجمعة أولا وآخرا : نعم مخصوصة بالنقل إلى الجمعة فقط.
فبمثل ما مر يرجع الى المنافقين مع ما مر فيه ويندفع بالثانية.
ولعل معنى الثانية : ان من أراد الرجوع بعد الافتتاح بها يجب عليه المضي ولا يجوز له الرجوع الّا ان يكون في الجمعة فيجوز الرجوع إليهما : فهما يدلان على جواز الرجوع عن قل هو الله أحد إليهما للعامد والناسي والجاهل ، فالاختصاص بالناسي العالم غير ظاهر ، ولهذا ما خصه المصنف.
ويحتمل ان يكون المراد ، من قرء قل هو الله احد والحال انه يريد قراءة غيرها فلا يجوز له الرجوع الّا الى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في صلاتها ويحتمل الظهر أيضا.
ويبعد إدخال العصر : كما فعله الشارح. مع ما مر من المنع. فالاحتياط هو الترك في العصر ، بل في الظهر أيضا الّا انه مذكور في عبارات الأصحاب ، مثل المصنف في المنتهى والصدوق في الفقيه : واما العصر ، فما اذكر الآن أنها
__________________
(١) الوسائل باب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.