.................................................................................................
______________________________________________________
ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (١).
ولعل المراد بعدم الجواز الكراهة ، لعدم القائل بالتحريم ، على الظاهر ، مع عدم الصحة (٢) ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال : ان اخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس (٣).
ولو كان الدليل هو الخبر المذكور : ففي العبارة التخصيص بالركوع : والتعميم بحيث يكون عليه شيء آخر من الثياب أولا ، غير مقصود على ما هو الظاهر : ولعل في ذكر اليدين إشارة الى عدم الكراهة الواحدة كما فهم من الرواية : ويدل عليه أيضا استحباب كشف اليد أو في الكم : ودلالته عامة وأعم من الرواية ، ولكن في الدلالة شيء.
والدعاء أيضا حال الركوع كما سيأتي مذكور في صحيحة : وكذا قول : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين ، وزيادة أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين (٤).
ثم اعلم ان الظاهر على تقدير تعدد التسبيح : الواجبة واحدة : واليه التعيين : ولو لم يعين لا يبعد صرف الاولى اليه مع الصحة ، والّا فالصحيح ، مع احتمال الكل.
وأيضا الظاهر عدم انحصار الفضل في السبع لما مر : ولما روى في الصحيح عن ابان بن تغلب (في زيادات التهذيب) قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلى فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (٥).
وأيضا ينبغي ان يعمل بما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٤ والراوي عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والوسائل (عمار) فراجع.
(٢) لأن أكثر رواته فطيحة ، فراجع.
(٣) الوسائل باب ٤٠ من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ١.
(٤) الوسائل باب ١ من أبواب الركوع قطعة من حديث ـ ١ وباب ١٧ من هذه الأبواب حديث ـ ٣.
(٥) الوسائل باب ٦ من أبواب الركوع حديث ـ ١.