.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما يكون الاولى فعله ، ولا يستحق بالإخلال به ، العقاب ، وان كان يستحق به ضربا من اللوم والعتب :
وهذا كالصريح في ان المراد بالوجوب ، الفضيلة ، فلا خلاف بينهم على هذا التقدير ، وان كان كلامه فيه لا يخلو عن اضطراب.
وهذا في الحضر :
واما السفر : فلا اشكال ، بل لا خلاف بين المسلمين في جواز الجمع : للاخبار الصريحة الكثيرة : في جواز الجمع بين المغرب والعشاء ، قبل ذهاب الشفق وبعده : وكذا في الظهر والعصر مقدما ومؤخرا : مثل صحيحة على بن يقطين (الثقة) قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخرها الى ان يغيب الشفق؟ قال : لا بأس بذلك في السفر (١) وصحيحة عبيد الله الحلبي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر حتى تغيب الشفق : ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق (٢) والاخبار كثيرة وفي تلك كفاية مع ما مر.
وأيضا فيها اشعار بوسعة الوقت في الحضر على غير الفضيلة ، لبعد تعدد الوقت ، وأكثر اشعارا منها صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ، ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا (٣) وهي ظاهرة في عدم ذهاب الحمرة المغربية : ويبعد لمثله جعل الوقت متعددا.
وفيها اشعار على عدم سقوط النافلة ، مع سقوط الأذان الثاني في الجمع. واعلم ان الشارح ادعى ورود الأخبار الصحيحة : في ان أول وقت العشاء هو أيضا غيبوبة الشمس ، وقال : لخبر زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : صلى رسول الله
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٥ ـ وبقية الحديث هكذا (فاما في الحضر فدون ذلك شيئا).
(٢) الوسائل باب ٢٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.
(٣) الوسائل باب ٢٢ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.