.................................................................................................
______________________________________________________
الركوع : بترسل. لما مر ، وقول الشيخ رحمه الله ـ ببطلان الصلاة بترك السجدة الواحدة إذا كانت من الأوليين من الرباعية والثنائية والثلاثية كما في الركوع ـ مستند إلى صحيحة البزنطي (في التهذيب والكافي) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى؟ قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك (تركت خ ل) السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ثنتان ، وإذا كان (كنت خ ل) في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (١).
وليس من قوله (وإذا كان إلخ) في الكافي ، بل في التهذيب والاستبصار :
ولا يخفى انها ليست بصريحة في مطلوبه : بل ظاهرها الإعادة مع الشك في كونها واحدة أو اثنتين : فيحتمل كون ذلك لعدم تحقق الركن.
مع ان أكثر الأصحاب على عدم الفرق بين الأوليين وغيرها ، للأخبار الكثيرة : مثل رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (٢) ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه بعد ما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (٣) وسنده جيد ليس فيه غير موثق الّا محمد بن عيسى الأشعري (٤) أبو أحمد المذكور في القسم الأول من الخلاصة الممدوح في الجملة :
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ـ ٣.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ـ ١ وفي باب ١٥ من هذه الأبواب حديث ـ ٤.
(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب السجود حديث ـ ١ وفي باب ١٣ من أبواب الركوع حديث ـ ٤.
(٤) سنده كما في التهذيب هكذا (سعد ، عن احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر).