.................................................................................................
______________________________________________________
واعلم ان القول في التعيين ، أشكل من القول بالوجوب ، أو الندب : إذ قد نقل عن يحي بن سعيد القول بتعين الأول : للروايات المتقدمة : ولكن ليست فيها دلالة واضحة سيما في الصحيحة : فعلى تقدير وجوب الثاني ، يحتمل بطلان الصلاة باختيار الأول : ويؤيده ما يدل على البطلان به مطلقا كما مر : ونقل عن السيد وابى الصلاح وجوبه : فلو اختاره يحتمل البطلان بناء على مذهب يحيى ، وظاهر بعض الروايات الدالة على كون المخرج منحصرا فيه ، فيكون السلام الأجنبي ، الغير المخرج واقعا فيها ، على كلا التقديرين عند الأخر فما بقي ثمة احتياط.
فقول المصنف والمتأخرين ـ مثل الشهيدين والمحقق الثاني : انه لو سلم بقصد الوجوب فلا يضر بالصلاة بوجه ـ محل التأمل :
وكذا قول الشهيد في الذكرى ـ بان الاحتياط للدين أن يأتي بهما جميعا ، مقدما للسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ناويا به الندب ، ثم يأتي بالثانية بنية الوجوب ، لا العكس.
فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما يوجد في بعض مصنفات المحقق ومن بعده ، مع اختياره في الرسالة. انه ما يقدمه منهما يكون واجبا والثاني مستحبا ، ولو عكس لم يجز
وكذا ظاهر المحقق والمصنف في المنتهى ـ محل التأمل : إذ لا يخرج بما ذكره في الذكرى عن خلاف الرسالة. بل عن خلاف المحقق والمصنف ، فإنهما قالا بأيهما بدء كان الأخر مستحبا. وعن خلاف موجب الثاني لاحتمال البطلان ، لوقوع السلام الثابت بالأخبار ، انه مخرج ، بغير قصد الإخراج والوجوب ، بل عن خلاف يحيى الموجب له أيضا ، حيث قدمه بنية الندب ، مع عدم الإخراج.
نعم لو ثبت انه لا يضر ـ لانه مثل الدعاء والثناء في التشهد ، وبعد الشهادتين ، كما دل عليه بعض الروايات ، خصوصا ما يدل على تعيين التشهد ، ويحمل غيره على القبل ، كما نقلناه عن المصنف ، وظاهره عدم الخلاف والريب فيه ، ولم يكن قصد الندب يضر عند يحيى ، ويحمل كلام الرسالة ونحوها من