.................................................................................................
______________________________________________________
الاستحباب : للجمع ، والشهرة مؤيدة. ولا يبعد كون مقصود الصدوق بالوجوب (١) تأكيد الاستحباب ، فإنه يقول ذلك في كتابه كثيرا.
ولا دلالة في الآية (٢) ولا في صحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (٣) لقوله (فلا) رغبة (٤).
وأيضا في الطريق ، يونس (٥) ، ولعله ابن عبد الرحمن ، وليس بمعتمد عند الصدوق على الظاهر ، لعله لذلك ما سماه في المنتهى بالصحة ، أو لاشتراكه : ورواية وهب عنه عليه السلام قال : القنوت في الجمعة ، والعشاء ، والعتمة (٦) والوتر ، والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (٧) لو كان وهب هو ابن عبد ربه الثقة. لكان الخبر صحيحا كما هو الظاهر : ولا خفاء في عدم دلالتهما على الوجوب ، وعلى التقدير يحمل عليه لما مر.
والذي يدل على الرجحان مطلقا بل الاستحباب صحيحة صفوان الجمال. قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (٨) والذي يدل عليه مع تفسير المحل صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (٩).
__________________
(١) قال الصدوق في الفقيه ، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها : (والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة ، فلا صلاة له ، قال الله عز وجل «(وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ)) يعنى مطيعين داعين).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٨.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب القنوت حديث ـ ١١.
(٤) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ، ولعل الصواب إسقاط لفظة (فلا).
(٥) سند الحديث كما في الكافي هكذا (على ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن وهب بن عبد ربه).
(٦) هكذا في النسخ ولعل العتمة مصحف المغرب ، أو أراد نافلة العشاء ، أو أراد من المغرب العشاء.
(٧) الوسائل باب ٢ من أبواب القنوت حديث ـ ٢.
(٨) الوسائل باب ١ من أبواب القنوت حديث ـ ٣.
(٩) الوسائل باب ٣ من أبواب القنوت حديث ـ ١.