.................................................................................................
______________________________________________________
مشهورتين أيضا ، وجعل الأولتين قبل الزوال : ولكن ما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام يدل على عدم الباس ، بل انه خير محض.
والظاهر : ان المراد بالبكرة ، بعد طلوع الشمس : ويصليها حيث يكون بعد الساعة المكروهة ، ويحتمل المعنى الحقيقي ، مثل ما يقال : تستحب المباكرة الى المسجد.
وبا لبعدية في المرتبتين ، ما يصدق بحسب العرف ، ويحتمل انطباقها على الصدر وقيام النهار.
ويدل على كون الكل جيدا ، عدم التعيين في بعض الروايات ، واختلافها : ويؤيده قوله عليه السّلام فيما تقدم (اى النهار شئت) : وما قال في الباب الأول من الجمعة في التهذيب : وقد روى انه يجوز ان يصليها الإنسان كما يصلى سائر الأيام على الترتيب (١).
وأيضا فيما مر : دلالة على التخيير ، والتكثير ، والتقليل وفي بعض الروايات (الركعتان بعد الزوال) (٢) وفي البعض (قبله) (٣) وعنده) (٤) ، والظاهر : ان الكل جائز.
وفي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : ان ركعتي الزوال قبل الأذان (٥) وكذا رواية سماعة (٦) فلا يبعد كون المراد به قبل الزوال : فيكون اولى لما مر.
وأيضا الظاهر من بعض الروايات الصحيحة (الصحيح ـ خ) : تقديم العصر
__________________
(١) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها في ذيل قول المفيد (ومن السنة اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر إلخ).
وفي الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث ـ ٩.
(٢) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٥.
(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٨.
(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٩.
(٥) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٢.
(٦) الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٧ ـ والحديث منقول عن جامع البزنطي وعن الحميري.