.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك ضابطا ، وهو الظاهر عند التأمل.
ويدل عليه بعض الاخبار المتقدمة ، حيث يدل على أن وقت العصر يوم الجمعة. هو وقت الظهر في سائر الأيام ، فيدل على أنه ليس بمقدار فعلها ، بل القدمين والقامة بعد الزوال كما مر في الظهر أنّه بعدها ، للنافلة :
وأيضا تدل عليه رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السفر ، فانّ وقتها حين تزول الشمس (١) والظاهر منها بيان أوله ، ففي هذه الأخبار إشعار بأفضلية تقديم العصر يوم الجمعة ، وأن وقت الجمعة وقت نافلة الظهر في غير يوم الجمعة من القامة والذّراع والقدمين وغير ذلك كما مرّ :
ولكن الوسعة في الدين ـ وضيق ذلك الوقت غالبا عن الخطبة بعد الزوال واجتماع الناس. سيّما مع تجويز التطويل في الخطبة ، والعلم بدخول الوقت حين الزّوال مع عدم العلم بالخروج الى المثل ، وعدم صراحة الأخبار فيما ذكر ، وعدم دليل صالح للخروج سوى ذلك : ومعلومية عدم شمول الروايات ما زاد عن المثل ، وعدميتها للأقلّ من المثل مع ظاهر نقل الإجماع في المنتهى على ما مرّ ، وعدم القائل الواضح بغيره ـ يرجح القول بالمثل كما اختاره المصنّف وغيره.
ومع ذلك ينبغي الاحتياط والتعجيل بحيث يقع في مقدار ما استثنى للنافلة في غير يوم الجمعة ، على أنه قد جوز النافلة بعد ذلك على ما مرّ.
ولكن قال في الفقيه : وقال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الأيام (٢) وقال أبو جعفر عليه السلام أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة (٣) فلا يبعد ملاحظة ذلك ، فإنّه ضامن لصحة ما فيه ، مع جزمه بأنه عنه عليه السلام ، وليس عندنا ما يخالفه ،
__________________
(١) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٧
(٢ ـ ٣) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١٢ ـ وبقية الحديث بعد قوله : الى ان تمضي ساعة «فحافظ عليها. فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يسأل الله عبده فيها خيرا إلّا أعطاه».