.................................................................................................
______________________________________________________
عادل ، أو جائر ، استخفافا بها ، أو جحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره الحديث (١) ثم استدل بأحاديث من طريق الخاصة. أظن ليس فيها دلالة على المطلوب ، مثل حسنة زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة (٢) ومثل حسنة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجمعة؟ قال : بأذان إقامة ، يخرج الامام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب. ولا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر (٣) مع أنّها مغيرة ، نعم تدل على جواز الخروج بعد الأذان والخطبة على المنبر ، وكراهة الصلاة ما دام عليه.
وكذا ما في رواية سماعة فقال : أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر (٤) مع أنّ قوله : «بمنزلة الظهر» غير مناسب ، لأنها الظهر ، الا أن يرجع الى قوله : «الركعتان» وهو بعيد ، مع عدم صحة السند. فالعمدة في هذه المسئلة الإجماع ، ولعل له سندا ما وصل إلينا.
ويمكن كونه رواية حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس ليس لأحد غير ذلك (٥) وهي مع عدم صحة السند ، تفيد الأخصّ من المطلوب.
ومثلها رواية أبي العباس الآتية ، وبالجملة ، ما رأيت ما يصح سندا له : مع أن الآية ، والأخبار المعتبرة الكثيرة جدا غير مقيدة به ، إلا أن الآية مجملة لا يفهم كون المراد منها صلاة الجمعة مفصلة إلّا بالإجماع ونحوه ، وكذا أكثر الأخبار خالية عن تفصيلها. مثل واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة (٦) ومثل :
__________________
(١) سنن ابن ماجة ج ١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٧٨) باب في فرض الجمعة حديث ـ ١٠٨١.
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٢
(٣) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٧
(٤) الوسائل باب (٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٣
(٥) الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
(٦) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١