.................................................................................................
______________________________________________________
ونقل عن الشيخ والصدوق وابن حمزة انّ أقل العدد الذي يجب معه الجمعة عينا سبعة ، ويستحب مع الخمسة بمعنى أفضل الواجبين ، ودليلهم الأصل ، والإجماع على الوجوب بالسبعة ، دون الأقل فإنّ الآية والأخبار مجملة فالمدار عليه وقد مر الجواب عن أدلة الوجوب ، بالأقل وسيجيء أيضا.
وصحيحة عمر بن يزيد (الثقة على الظاهر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع (١) الا أن دلالتها على عدم الوجوب بالخمسة بالمفهوم لكنه مفهوم الشرط ، وهو معتبر عند أكثر الأصوليين ، ولو كانت واجبة على الأقل ما كان ينبغي التقييد في مثل هذه بمثل هذا القيد ، وهو ظاهر.
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (٢) ولا تجب على أقلّ ، منهم الامام وقاضيه ، والمدعى حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام (٣) وفي الطريق حكم بن مسكين (٤) وهو مجهول لانه مذكور في رجال ابن داود بغير تعديل وجرح : الا أنه مذكور في الأول (٥) ، وغير مذكور في الخلاصة : وفي طريق الاستبصار الحسين بن عبيد الله الغضائري ، وفي التهذيب نقل عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عنه ، كأنه الأشعري الثقة واليه صحّ وان محمد بن الحسين هو ابن ابى الخطاب الثقة على الظاهر لانه ينقل الأشعري عنه. ولهذا ما قدح في رجاله إلا في الحكم
وهذه مذكورة في الفقيه أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا يجب على أقل منهم الإمام ـ إلخ.
__________________
(١) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٥
(٢) في نسخة : «المؤمنين»
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٩
(٤) فان سنده في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم)
(٥) أي في قسم الموثقين.