.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر الأوسط ، مع عدم الفرق بين المرأة وغيرها مطلقا كما هو المشهور ، ولا كما فعله ابن إدريس أيضا الله يعلم.
ثم قول الشارح ـ وينبغي أن يستثنى أيضا المريض الذي يوجب حضوره مشقة شديدة ، أو زيادة في المرض ، ونحوه من ذوي الأعذار الموجبة لذلك ، ومن يخاف فوت المال أو النفس ، للنهي عن العبادة على ذلك التقدير المقتضي للفساد ـ محل التأمل ، لعدم تسليم التحريم في الكل نعم قد يصل الى تلك المرتبة فيحرم السعي للمشقة التي يحرم ارتكابها كما في الغسل والوضوء وترك التيمم والصوم في المرض واستلزامه هلاك المال الواجب حفظه ، والنفس كذلك مع أنه قد يناقش في البعض هنا ، لجواز كونه رخصة ولطفا ولا يصح القياس : ولهذا قال البعض بصحة حج المريض الساقط عنه الوجوب.
وقال في المنتهى : ولو حضر وجب عليه وانعقد به وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال فيه أيضا : ولو كان الإمام مريضا أو محبوسا بالعذر كالمطر وشبهه فتكلّف الحضور. صحّ أن يكون إماما ، إذا اجتمع الشرائط ، لا نعرف فيه مخالفا وهو صريح فيما قلنا. وأيضا نقل الإجماع على عدم وجوبها على الأعرج وعلى صحتها وانعقادها به أيضا ، في المنتهى.
وعلى تقدير تسليم التحريم يكون السعي حراما لا الصلاة جماعة وجمعة الا أن تعرض المشقة أو الفوت معها أيضا بحيث لا يجوز ، فلا بدّ من التقييد به ، بل لا يحتاج حينئذ إلى الاستثناء لما علم أنّ الصلاة باطلة على تقدير تحريمها بل تجب الصلاة على حال يقدر دائما ومطلقا. وهو ظاهر ، على انك تعلم أنّ النهي والفساد أيضا انما يصح على ما ذكرناه مرارا ، لا على اعتقاد الشارح من أن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد الخاص الّا ان يقال : النهي وارد عن الصلاة مع المشقة وخوف تلف المال ، فتأمل وأنّه لا يستلزم الفساد ، واستدل عليه ، وقواه بوجوب الترتيب بين مناسك منى ، مع الصحة بالإخلال ، وبأنّه قد يكون حراما من جهة الاشتمال على الحرام والتصرف في ملك الغير مثلا ، لا لكونها عبادة ، وهذا يدل على ضعف الكلام السابق ، وقد مضى مثله ، وسيجيء أيضا.