.................................................................................................
______________________________________________________
إدراكه قائما وقبل الركوع.
ودليله أخبار ، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (١) وصحيحته عنه أيضا قال : قال لي : ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخلنّ (تدخل ـ خ) معهم في تلك الركعة (٢) واخرى له عنه عليه السلام أظنّها صحيحه أيضا : قال إذا أدركت التكبير ، قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة (٣) وقد يستدل له بالاحتياط وأيضا أنّ الذمة مشغولة بالصلاة مع القراءة وسقوطها قبل الركوع ثابت بالإجماع وبعده ليس بثابت.
قد يقال : انّ مرجع الأخبار كلها محمد بن مسلم ، ولو سلّم كونه هو الثقة كما هو الظاهر ، فيكون هنا خبر واحد. على أنّ الأخيرة ما تدل الا بالمفهوم. وأنه لا احتياط في مثل صلاة الجمعة ، إذ قد يأثم بالترك ، نعم يتم ذلك في الجماعة المندوبة وانّه لا يدلّ على الوجوب خصوصا مع قيام الدّليل على خلافه وان سقوطها ثابت بالأدلة ، وليس الدليل منحصرا في الإجماع على أنّا قد نشير إليه أيضا.
وأيضا الجمع بين ما يدلّ على الجواز وبينها بحملها على الكراهة ـ بمعنى كون ثواب هذه الركعة جماعة أقل من الانفراد على ما أظن ، لعدم المعنى للنّهي عنها لقلة ثوابها ، بالنسبة إلى إدراك الإمام قبل الركوع مع فوت الجماعة وهو ظني في أكثر الكراهة في العبادات بخلاف ما قاله بعض الأصحاب أو على أنّه لو لم يدركه قائما يدركه في الركوع أيضا غالبا الّا بتقصير في ملاحظة النية والتكبير ، أو على ذلك الفرد الخاصّ ـ اولى من جمع الشيخ بحمل ما ينافيها مع الكثرة رواية وفتوى وصراحة في الدلالة على اللحوق في الركوع الى الصّف مع الإدراك قبله. وهو بعيد جدا ، مع أنه صريح بعضها ينفيه لما ستقف عليه على أنّ هذا الحكم كان بالنسبة الى محمد بن مسلم فقط ولا يعم إلا بالإجماع ، ولا إجماع ، ولا دليل غيره على أنها ليست
__________________
(١) الوسائل باب (٤٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٣
(٢) الوسائل باب (٤٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٢
(٣) الوسائل باب (٤٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ١