وإلّا اللاحقة والمشتبهة
______________________________________________________
المقارنة ، هو فقد الشرط المقّدم. والظاهر عدم الخلاف فيه ، والعلم به يمكن بمثل شهادة عدلين مع كونهما سمعا أنه كان تكبير الإمامين معا. والظاهر أن الاعتبار بآخر تكبيرهما كما قيل وفرضهما حينئذ أن يعيدا معا الجمعة مع بقاء الوقت ، مجتمعين ، أو جمعتين مع حصول القدر المقدّر ، والّا يصلون الظهر.
قوله : (والّا اللاحقة ـ إلخ) أي وإن لم يقترنا بل سبق أحد الإمامين بتمام التكبير ، قبل إتمام الآخر ، بطلت اللاحقة ، فيصلون الظهر إن لم يدركوا الجمعة الصحيحة.
وكذا تبطل جمعة الفرقة المشتبهة ، سواء كان الاشتباه بين المقارنة وعدمها ، أو في تعيين السابقة المعلومة ، الّا أنّ الحكم في الأول إعادة الجمعة إن أمكن على وجه يصحّ ، ودليله واضح ، وهو عدم فعل الجمعة الصحيحة مع إمكانها فتجب عليهما ، ونقل عن المصنّف إيجاب الظهر أيضا لإمكان صحة الجمعة في نفس الأمر فليس في ذمتّهما الّا الظهر ، فيجب : بل الظاهر الصحة لندرة المقارنة ، والصلاة على ما افتتحت (١) فالظاهر هنا أيضا انها حصلت جمعة صحيحة واشتبهت : وبالجملة التكليف بها لاحتمال البطلان على تقدير نادر ، لا لثبوت جمعة محققة ليسقط الظهر بها ، وهو ظاهر ، ولا شك أنه الأولى والأحوط ، قدّس الله سره ، وتفضّل علينا ببركاته رشحة من بحر علم إفاضة عليه.
وعلى تقدير عدم الإمكان ، الظهر الواجب المقدّر المعين على من فاتته الجمعة ، مطلقا.
وفي الثانية الجمعة عليهما معه ، لعدم سقوطها يقينا ولا ظنا عن واحدة بعينها ، والعلم بالسقوط في الجملة لا ينفع هنا ، فالأمر المتوجه إليهما غير ساقط عنهما ، فبقيتا تحت أصل التكليف ، والظهر أيضا على وجه يصح ، لانّ اليقين بفوت الظهر من إحداهما حاصل وليس بمعلوم فيجب عليهما لان سقوطها عنهما مشروط بوقوع جمعة صحيحة من كل منهما وذلك غير حاصل لا علما ولا ظنا فالذّمة مشغولة بها.
وما ذكروا إعادة الجمعة هنا لأنهم قالوا تسقط الجمعة بفعلها صحيحة يقينا
__________________
(١) تقدم آنفا فراجع.