.................................................................................................
______________________________________________________
يفعلون ذلك على الوجه المعتبر المنقول عنه صلى الله عليه وآله ولو سئل في ذلك عن المحدث ، لا شك أنه يقال : الأول هو المحدث في زمانهما ، والثاني هو الذي فعله النبي «ص» وان لم يكن ذلك الوقت والمكان شرطا ، الا أنه بذلك صار علما لما فعله ، وممتازا عن غيره ، ولو غير المكان لقيل بتغيير ذلك أيضا ، ولا يبعد مجيء البحث فيه.
والظاهر عدم التحريم على كل حال : أما الأول ، لأنه ذكر واعلام الناس بدخول الوقت حتى يسعوا فيه ، لانه يقع خارجا وفي موضع مرتفع فيصل الى المكلفين ، ولا يضر بكونه ذكرا مشروعا ، وجود الحيعلتين ، لهذا النفع والاعلام ، وللأصل ، ولا نسلم كونه بدعة ، لأنه ليس كل ما لم يكن في زمانه صلى الله عليه وآله بدعة ، نعم لو شرع عبادة ما كانت مشروعة أصلا ، بغير دليل ، أو دلت على تغيير شيء ، يكون بدعة : الا ترى لو صلى ، أو دعا ، أو غير ذلك من العبادات مع عدم وجودها في زمانه ص ليس بحرام : لأصل كونه عبادة ، ولغير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن ، فينبغي أن لا يسلم كونه بدعة ، ومنع كونها حراما ، لا أنها تنقسم إليه والى المكروه كما فعله الشهيد يرحمه الله ، لأن في صحيحة في بحث صلاة نافلة شهر رمضان جماعة ، انّ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار (١).
واما الثاني فإنه يقع على الهيئة المشروعة في زمانه ص بحيث لا يقال له المحدث لما عرفت ، وليس بأنقص من تكرار المؤذنين وهو جائز ، ولهذا قال في المنتهى لا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الامام ، وانّه الأذان الأوّل يحرم به البيع ، نعم لو فعل على قصد أنّه مشروع ، ومن جهة وضعهما ذلك. يكون حراما وبدعة كما في غيره ، ورواية حفص بن غياث المتقدمة (٢) بأنّ الأذان الثالث بدعة. غير صحيح ، ولا نسلم الجبر بالشهرة ، مع عدم الصراحة أيضا ، إذ قد يكون المراد الأذان في العصر. ففيها إجمال وليست بدليل ، لهذا ، ولا له. ولا يمكن إثبات التحريم بمثله ، فقول المعتبر وأتباعه (٣) معتبر.
__________________
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (١٠) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (٤٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ ـ ٢
(٣) قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية ، ما هذا لفظه ، «لكن حفص المذكور ضعيف ، وتكرير الأذان غير محرم ، لانه ذكر يتضمن التعظيم للرب. لكن من حيث لم يفعله النبي (ص) ولم يأمر به كان