.................................................................................................
______________________________________________________
يا رسول الله (ص) متى الساعة؟ فأعرض عنه ، وأومأ الناس إليه بالسكوت ، فلم يقبل وعاد. فلمّا كان في الثالثة ، قال له النّبي (ص) : ويحك ، فما ذا أعددت لها؟ فقال : أحبّ الله ورسوله. فقال : انك مع من أجبت» (١).
وهذه تدلّ على عدم التحريم على الخطيب أيضا. والكل على عدم التحريم على كلّ سامع ، حيث ما منعه (ص) بل قرّره.
والجواب بعدم الصّحة ، وبأنّه كان للضّرورة ، بعيد (لا يفيد ـ خ ل).
فإنّه للتأييد ، مع عدم الغرض حتّى تحصل التهمة. ومعلوم عدم الضّرورة ، سيّما في تطويله في الجواب.
والظاهر أنّ الإعراض الأوّل كان من جهة عدم حسن أصل هذا السؤال ، لأنّ علمها عند الله ، مع عدم ضرورة السّائل ونفعه ، وتركه ما هو الأنفع له من الإصغاء وغيره. وفي الأخير دلالة واضحة على عدم تحريم الكلام بين الخطبة والصلاة ، فهو مؤيّد لعدم التحريم.
قيل : وعدم وجوب الطهارة فيهما ، حيث جاز فعل المنافي بين الخطبة وبين الصلاة ، فليست الخطبة تتمّة الصلاة ، فتأمّل.
وفي هذه الصحيحة دلالة مّا ، على اتّحاد الخطيب والامام ، فافهم. واعلم انّه لو تمّ الدّليل ، لدلّ على الاشتراط من الحدث والخبث أيضا. وأمّا إيجاب الإصغاء وتحريم الكلام على غير العدد بهذا الدّليل فأبعد.
ولا شكّ في عدم الاشتراط إلّا بالنسبة إلى العدد لو كان. وقد ادّعاه الشّارح (٢) ودليله غير واضح.
وعلى تقدير الوجوب ، ينبغي وجوب الاسماع ما لم تحصل المشقّة ، وقد تنظر فيه ـ (٣)
__________________
(١) مسند احمد بن حنبل ج ٣ ص ١٩٢
(٢) قال في روض الجنان : «ووجوب الإصغاء غير مختص بالعدد ، لعدم الأولوية ، نعم سماع العدد شرط في الصحة ، ولا منافاة بينهما ، فيأثم من زاد وان صحت الخطبة ، كما ان الكلام لا يبطلها أيضا ، وان حصل الإثم ـ انتهى»
(٣) قال في روض الجنان : «وهل يجب إسماع من يمكن سماعه من غير مشقة ، وان زاد عن العدد ، نظر ـ إلخ»