.................................................................................................
______________________________________________________
في القسم الثاني. حيث قال : قبل الرّكوع.
وأيضا أنّه لو لم ينو بهما أصلا ، فكالنيّة للأولى. لأنّ الأفعال بعد النيّة المطلقة في الأوّل ، تنصرف إلى ما يجب ، ويصحّ ما لم يحصل ما ينافيه. فالبطلان حينئذ بصرفه إلى الرّكعة الثانية ، لمتابعة الإمام بعيد. ويؤيّده عدم احتياج المسبوق إلى القصد ، وعدم صرف فعله إلى ما فعله الإمام ، مع عدم النية.
وكذا عدم البطلان (١) وحذفهما ثمّ الإتيان بهما بقصد الأولى ، بعد ثبوت البطلان بزيادتهما ، مع لزوم عدم إدراك ركعة تامّة ، مع الإمام (٢) لأنّه يلزم السّجدتان للأولى من غير الامام ، والرّكعة الثانية كذلك.
ورواية حفص بن غياث ضعيفة به مع عدم صراحتها في مطلوب من يقول بعدم البطلان ولا يدل كلام الشيخ بجواز الاعتماد على كتاب حفص على صحة هذه الرواية مع مخالفتها للحكم المشهور من وجوه.
رواها حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ، فيمن زوحم عن سجود الاولى ، ولم يقدر على السجود حتّى سجد الإمام للثانية؟ إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى ، لم تجز عنه للأولى ولا للثانية ، حتّى يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها (٣) وعدم صراحتها ظاهر ، فتأمّل.
__________________
القسم الثاني ، وقد نصّ المصنّف وغيره هنا أيضا على اللحوق ، فيقوم منتصبا مطمئنا يسيرا بغير قراءة ثم يركع ، انتهى.
(١) إشارة الى ما نقله في الروض ، بقوله : وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك ، وبحذفهما ، ويأتي بسجدتين للأولى ، لرواية حفص آه
(٢) اى وكذا يبعد عدم البطلان على فرض حذف السجدتين ، والإتيان بهما مرة أخرى بقصد الأولى.
(٣) الوسائل كتاب الصلاة باب (١٧) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٢ ولفظ الحديث هكذا عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الامام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام ، وقدر على السجود ، كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد له حتى دخل في الركعة الثانية : لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية ، فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى ، فقد تمت له الأولى ، فإذا سلم الامام ، قام فصلى ركعة ، ثم يسجد فيها ، ثم يتشهد ويسلم. وان كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى ـ إلخ