ويكره بعد الفجر والخطبة بعدها ، واستماعها مستحب
______________________________________________________
هو ثقة (قاله : في المنتهى) (١) ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى (٢) ولكن في الثانية محمّد بن سنان وابن مسكان (٣) والاولى فيها أبان (٤) فلا يضرّ. وأظنّه ابن عثمان ، لنقل فضالة عنه كثيرا. فوجه قول المنتهى في الثانية غير واضح. ونقل في الأوّل أيضا بخطّه ، أنّه إن كان أبان بن تغلب فهو صحيح ، وفيه أيضا تأمّل ، لما مرّ.
ولما ثبت (٥) أنّ حكمها حكم الجمعة. ولعلّ المراد مع كونها واجبة أيضا ساقطة عن المسافر (لا المندوب) كما مع الامام والجماعة. ويدلّ عليهما بعض الاخبار المتقدّمة.
ويدلّ على الثاني صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام ، قال : سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين ، الفطر والأضحى؟ قال : نعم ، إلّا بمنى يوم النحر (٦) فحمل على النّدب ، لما مرّ. وعدم صراحته على الوجوب.
وأمّا ما يدلّ على كراهة السّفر بعد طلوع الفجر ، فهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد (٧)
وقد نقل الإجماع في استحباب استماع الخطبة. ولعلّ وجه الاتّعاظ ، وإسماع ذكر الله تعالى والصّلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله. والخلاف في الخطبة ، وقد مرّت الأخبار ، وفيها دلالة على الوجوب. وقولهم : حكمها حكم
__________________
(١) قال في المنتهى (ص ٣٤٢ بعد نقل صحيحة زرارة) وما رواه في الموثق عن الفضيل بن يسار ، قال : الحديث.
(٢) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٢ ـ ٤
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «احمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله (عن خ) والفضيل بن يسار ، عن ابى عبد الله عليه السلام» ولا يخفى انه ليس في سند الحديث ، ابن مسكان.
(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا «سعد ، عن احمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهم السلام»
(٥) الظاهر انه عطف على قوله : «لما في صحيحة زرارة».
(٦) الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٣
(٧) الوسائل باب (٢٧) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١